الصفحه ٦٧١ : توالى إلى أحد ، كان ميراثه للإمام. وهو القسم الثّالث
من أقسام الموالي ، وهو ميراث من لا وارث له ، وذلك
الصفحه ٦٧٥ :
فيورّث الأب منه ، لأنّ سهمه السّدس مع الولد ، والباقي للابن فهو أضعف منه
وتعطى ورثته ما يبقى من
الصفحه ٦٧٩ : ء اعترف به بعد اللّعان أو لم يعترف به ، ولا أحد من جهته من جدّ
وجدّة وأخوات وعمومة وعمّات وأولادهم ، وهو
الصفحه ٦٨٠ :
من إخوة وأخوات وجد وجدّة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها.
وقد روي أنّه
لا يرث أحدا منهم ، وهم
الصفحه ٧٧٣ :
يسلّمه الى المجروح ليسترقّه بمقدار ما له منه. فإن استغرق أرش الجراحة
ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شي
الصفحه ٧٧٤ :
منها المرآة ، فإنّه تذوب النّاظر ، ويبقى أعمى ، وتبقى العين.
ومن قطعت أصابعه
، فجاءه رجل ، فأطار
الصفحه ٧٨٥ :
باب المواقيت
٢٠٩
باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية
قتالهم
٢٩١
الصفحه ١١ : وجود الماء. وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه
من البول. وإن زاد على ذلك كان أفضل.
وليس على
الصفحه ٥٣ :
يده إن كان رطبا. وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب.
وإذا أصاب ثوب
الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل
الصفحه ٥٨ :
باب
أوقات الصلاة
اعلم أن لكلّ صلاة من الصّلوات المفروضة وقتين : أوّلا وآخرا. فالوقت الأول
وقت من
الصفحه ٦١ :
صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفّف الصّلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد
وحدها ، ولا يطوّل الركوع
الصفحه ٧٩ :
ويجوز قراءة العزائم فيها. فإن قرأ منها شيئا ، وبلغ موضع السّجدة ، فليسجد
، ثمَّ ليرفع رأسه من
الصفحه ١١٠ :
وليس عليه ذلك في غيرهما.
ويستحبّ كنس
المساجد وتنظيفها. ولا ينبغي إخراج الحصى منها. فمن أخرجها
الصفحه ١٢٧ :
أن يفرغ منها ، استأنف التي فاتته ، ثمَّ عاد إلى النّافلة.
ومن فاتته صلاة
، ولم يدر أيّها هي
الصفحه ١٥١ :
يكن هناك علة ، وطلب فلم ير الهلال ، لم يجب الصّوم إلّا أن يشهد خمسون
نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه