الصفحه ٣ : . وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطّهارات ولا في إزالة
النّجاسات من البدن والثّياب. ولا بأس في
الصفحه ١٧ : ، ومن وضأه غيره وهو متمكّن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه. فإن كان
عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث
الصفحه ٢٠ :
ومتى انتبه
الرّجل فرأى على فراشه منيّا ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل. فإن قام من
موضعه ، ثمَّ
الصفحه ٣٨ :
والتقيّة أن ينزل بالخفّين.
ثمَّ يؤخذ
الميت من قبل الرّجلين في القبر ، فيسلّ سلّا ، فيبدأ برأسه
الصفحه ٦٠ :
وقته إلى طلوع الشّمس. فإذا طلعت ، فقد فاتت الصّلاة.
ووقت نوافل
الظهر من عند زوال الشّمس إلى أن
الصفحه ١٨٠ : من كلّ خمسين حقّة ، ومن
كلّ أربعين بنت لبون.
فإن كان الذي
تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب
الصفحه ١٨٣ : الزّكاة.
وأمّا الإبل
والبقر والغنم ، فليس في شيء منها زكاة ، حتّى يحول عليها الحول من يوم يملكها.
وكلّ
الصفحه ١٩٢ :
كان ضامنا لها ، الى أن يسلّمها إلى أربابها. وإن لم يجد لها أهلا ،
وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه
الصفحه ٢٠٠ :
والفرس الفاره ، والثّوب المرتفع ، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق
أو متاع.
وإذا قاتل قوم
الصفحه ٢٠٣ :
وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه
مستطيعا ، لأنّ من ليس
الصفحه ٢٥٣ : ء. ومرخّص للمرأة والرّجل الذي يخاف على نفسه ، أن يفيضا
إلى منى قبل طلوع الفجر.
فإذا بلغ وادي
محسّر ، وهو
الصفحه ٢٩١ :
يرابط ، وجب عليه الوفاء به. غير أنّه يكون حكمه ما ذكرناه من أنّه لا يبدأ
العدوّ بالقتال ، وإنّما
الصفحه ٢٩٤ :
بالذّراريّ من لم يكن قد أنبت بعد. ومن أنبت ، ألحق بالرّجال ، وأجري عليه
أحكامهم. ويكره قتل من يجب
الصفحه ٣٥٩ :
ومتى غصب ظالم
إنسانا شيئا ، ثمَّ تمكّن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه ، أو أخذ عوضه من ماله بذلك
القدر
الصفحه ٣٧٤ :
وينبغي ألّا
يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الرّبح ، وليقنع باليسير. وإذا تعسّر عليه نوع من