الصفحه ٣١١ :
مثله. فإن وفّى الذي عليه الدّين المشتري ، وإلّا رجع على من اشتراه منه
بالدرك.
ومن باع الدّين
الصفحه ٣٦٠ :
الوالد مستغنيا عن ماله ، فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله شيئا على حال.
فإن احتاج إلى ذلك ، أخذ من
الصفحه ٤٠٠ :
فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن
يباع اللّبن في الضّروع
الصفحه ٤١١ :
لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة.
ومن قال لغيره
: اشتر حيوانا بشركتي ، والرّبح بيني وبينك ، فاشتراه
الصفحه ٤١٦ : ممّن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل. ولا بأس
ببيع الرّطبة الجزّة والجزّتين وكذلك ورق الشّجر من
الصفحه ٤١٧ :
وإذا مرّ
الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا
يجوز له أن
الصفحه ٥٨٤ :
ومن السّنّة
إلا ينخع الذّبيحة إلّا بعد أن تبرد ، وهو ألّا يبين الرّأس من الجسد ويقطع
النّخاع. فإن
الصفحه ٦٤٧ : ، من قبل أب كانوا أو من قبل أمّ ، أو من قبل أب وأمّ ، أحد
من ذوي الأرحام ، إلّا الجدّ أو الجدّة على ما
الصفحه ٦٥٦ :
وكذلك لا يرث
مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم ، اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء
بل
الصفحه ٦٥٨ :
سهما للعمّ والعمّة ، لكلّ واحد منها تسعة أسهم. والنّصف الآخر بين الخال
والخالة مثل ذلك ، لكلّ واحد
الصفحه ٦٥٩ :
والخالات يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم ، إذا لم يكن خؤولة ولا خالات ،
ويمنعون من الميراث من كان
الصفحه ٦٩٧ : حدّ المماليك.
وإن كان غير
مشروط عليه ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا ، جلد بحساب ما أدّى حدّ الحرّ من
الصفحه ٧٠٠ : حقويه ، ثمَّ يرجم. والمرأة مثل ذلك ، تدفن الى صدرها ،
ثمَّ ترجم. فإن فرّ واحد منهما من الحفيرة ، ردّ
الصفحه ٧٣٦ :
أيضا العفو عنه على كلّ حال.
ودية العمد ألف
دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذّهب ، أو عشرة
الصفحه ٧٨٣ :
فهرست
كتاب الطهارة
باب كيفية الصلاة وبيان ما يعمل
الإنسان فيها من الفرائض