الصفحه ٦٣٨ :
للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من
قبل الأب على ما بيّنّاه
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٦٥٠ :
منهما تسعة. وبقي الثّلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما : للجدّين
والجدتين من قبل أب الميّت
الصفحه ٦٥٧ : وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، كان لعمّ الأب وعمّته
وخاله وخالته الثّلثان. منها ثلثا الثّلثين
الصفحه ٢٤٩ :
بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، لم يكن عليه شيء.
باب نزول منى
يستحبّ لمن
أراد الخروج إلى
الصفحه ٣٢٣ :
فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النّفقة عليه. فإن لم
يجد من يعينه على ذلك ، أنفق
الصفحه ٤١٩ : ء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقلّ أو أكثر مدّة من
الزّمان. وله أن ينقل من متقبّل إلى غيره ويزيد عليه وينقص
الصفحه ٤٦٢ :
المرأة إذا أرضعت صبيّا بلبن بعل لها ، وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات
شتّى ، فإنّهم يحرمون كلّهم
الصفحه ٥٧٥ :
وإذا شرب شيء
من هذه الأجناس خمرا ، ثمَّ ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء. ولا يجوز أكل
شي
الصفحه ٦٧٤ :
والمطلّقة
طلاقا يملك رجعتها إذا قتلت ، ورثها الزّوج من تركتها وديتها. وان قتل الزّوج ،
ورثته أيضا
الصفحه ٤٣ : ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من
وراء ثيابها ولم تقربها كافرة. وإن لم يكن فيهم ذو
الصفحه ١٧٤ :
يخرج من هذه الأقسام شيء ممّا يتعلّق بأبواب الزّكاة. ونحن نبيّن قسما
قسما من ذلك ، ونستوفيه على
الصفحه ٢٨٣ :
شيء أحرم منه من النّساء وغيره.
والمحصور إن
كان قد أحصر ، وقد أحرم بالحجّ قارنا ، فليس له أن
الصفحه ٣٠٠ :
فمتى لم يتمكّن من هذين النّوعين ، بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره ، اقتصر
على اعتقاد وجوب الأمر
الصفحه ٤٠٣ :
أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنّه مجهول.
ولا بأس ببيع
الجوارح من الطّير والسّباع من الوحش