الصفحه ٦٥٥ :
الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل
الأب.
فإن خلّف خالين
أو
الصفحه ٢٦٨ :
أعاد عليها بحصاة ، وإن كان من الغد. ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار
فيرمي بها. ومن علم أنّه قد
الصفحه ٧٣٨ :
والدّية في قتل
الخطإ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون
منها
الصفحه ٦٤٥ : من قبل الأب والأم ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين.
فتنكسر عليهم ، فتضرب عليهم سهامهم ، وهي ثلاثة في
الصفحه ٦٣٧ :
فإن خلّف أختا
لأمّ وأختا لأب وأم ، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس ، والنصف للأخت من قبل الأب
والأمّ
الصفحه ٦٤٤ : ،
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السّدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل
الأب أو من قبل الأب والأمّ
الصفحه ٦٤٦ :
استوفيت الفريضة.
فإن كان في
الفريضة زوجة ، كان لها الرّبع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما
الصفحه ٦٣٦ :
والأمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النّصف لها بالتّسمية ،
والباقي ردّ عليها ، لأنّها
الصفحه ٧٥١ : لهم ، وليس لهم قتله على حال. وللسّلطان أن يعاقب من يقتل
العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
وإذا
الصفحه ٩١ : شكّ فلم
يدر : أصلّي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام
فصلّى ركعة من قيام
الصفحه ١٦٩ :
عجز عن الصّيام ، جاز له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو بمدّ من طعام. فإن
لم يقدر على ذلك ، لم يكن
الصفحه ٣٥٧ : ، ولا يتعرّض لعمل السّلطان.
فإن خاف من
الامتناع من ذلك على النّفس أو على الأهل أو على المال أو على بعض
الصفحه ٤٣١ :
باب الرهون وأحكامها
إذا كان لإنسان
على غيره مال ، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا
الصفحه ٦٣١ : اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري
حكم ولد الولد حكم الولد على السّواء. وذكر بعض أصحابنا
الصفحه ٦٣٢ :
قبل أبيها ، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها ، كان للزّوج النّصف ، وللأمّ
الثلث ، وللأب السّدس. ويؤخذ