الصفحه ٤٨٥ : معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن كان دخل بها ، كان
لها الصّداق بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن قد
الصفحه ٤٨٩ : وأحكامها
نكاح المتعة
مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدّمنا ذكره من عقد الرّجل على امرأة مدّة معلومة
بمهر
الصفحه ٤٩٤ : من وطئها ، وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن
يشتريه بماله إن كان له مال. وإن لم يكن له مال
الصفحه ٥٠٣ : أكثر
من شهرين. ولا تستحقّ المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين.
وأفضل الألبان
التي يرضع بها الصّبيّ
الصفحه ٥٠٤ : كان الوالد قد مات ، كانت هي أحقّ به من الوصيّ ، سواء
كان الولد ذكرا أو أنثى ، الى أن يبلغ. فإن كان
الصفحه ٥١٣ : حتّى تخرج من العدّة. فإذا خرجت من العدّة ، ملكت نفسها ،
وكان خاطبا من الخطّاب. وما لم تخرج من عدّتها
الصفحه ٥١٦ :
يستوفي الشّرائط كلّها حسب ما قدّمناه ، ويطلّقها تطليقة واحدة فإذا طلّقها
، فقد بانت منه في الحال
الصفحه ٥٣١ :
فيها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك ، وأعطيك أيضا من
مالي شيئا معلوما ، ودعني على
الصفحه ٥٧٤ :
كتاب الصيد
والذبائح
باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما
لا يستباح
الحيوان على
ضروب
الصفحه ٥٧٧ :
وأمّا حيوان
البرّ ، فإنّه يجوز أكل شيء من السّباع ، سواء كان ذا ناب أو غير ذي ناب ، مثل
السّبع
الصفحه ٥٨٦ :
وإذا اختلط
اللّحم الذّكيّ بالميتة ، ولم يكن هناك طريق الى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل شيء
منه
الصفحه ٦٢٥ : وبنتا ، كان لأحد أبويه السّدس ، وللبنت النّصف ، والباقي ردّ عليهما على
قدر سهامهما. فتجعل الفريضة من
الصفحه ٦٢٩ :
ولد ، وخلّف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من
جهة الأب خاصّة ، حجبوا الأمّ
الصفحه ٦٥٢ :
الإخوة والأخوات في مقاسمة الجدّ والجدّة ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات
، ويأخذون نصيب من
الصفحه ٦٦١ : عمّة ، كان للزّوجة الرّبع من أصل المال ،
وللخال أو الخالة الثّلث ، وما يبقى فهو للعمّ أو العمّة. فتكون