الصفحه ٢٦٩ : ، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال ، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من
خوف وغيره ، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال
الصفحه ٢٧١ :
والرّكن اليمانيّ في كل شوط ، وفعل. وإن لم يتمكّن ، افتتح به ، وختم به ،
وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من
الصفحه ٢٧٥ : كان أو نفلا.
وإذا خرجت
المرأة ، وبلغت ميقات أهلها ، فعليها أن تحرم منه ، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا
الصفحه ٢٩٣ :
حقنا لدمه من القتل ، وولده الصّغار من السّبي ، فأمّا الكبار منهم
والبالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من
الصفحه ٣٠٨ :
خمر أو خنزير وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ، فيكون حلالا له
، ويكون ذنب ذلك على من باع
الصفحه ٣٥٦ :
كتاب المكاسب
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
تولّي الأمر من
قبل السّلطان العادل الآمر بالمعروف
الصفحه ٣٦٢ :
بمالهم ، وليس بتمكّن في الحال من مثله وضمانه ، كان ضامنا للمال. فإن ربح
، كان ذلك للأيتام. وإن خسر
الصفحه ٣٦٩ :
ولا يجوز أخذ
شيء ، ممّا ينثر في الأعراس والإملاكات إلّا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه
الإباحة
الصفحه ٣٧٣ :
على بعض. وإذا قال لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح. وكذلك إذا
عامله مؤمن ، فليجتهد ألا
الصفحه ٣٨٥ : ، مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيّنّاه.
وإذا باع ما
يجوز بيعه من جملة ما يملك
الصفحه ٣٩٤ : .
وتردّ الشّاة
المصرّاة ، وهي التي جمع بائعها في ضرعها اللّبن يومين وأكثر من ذلك ، ولم يحلبها
ليدلّسها به
الصفحه ٤٠٢ :
ومن غصب غيره
متاعا ، وباعه من غيره ، ثمَّ وجده صاحب المتاع عند المشتري ، كان له انتزاعه من
يده
الصفحه ٤٢٧ : آخر من غير إذنه ، أو لا يشتري إلّا متاعا بعينه ،
فخالفه شريكه في شيء من ذلك ، كان ضامنا للمال إن هلك
الصفحه ٤٣٠ :
ومتى عثر أحد
الشّريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقاسمه
الشّركة إن
الصفحه ٤٤٠ :
مئونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ، كان عليه القيام بذلك
أجمع ، ثمَّ المقاسمة على ما