الصفحه ٤١ :
بالقطن. وكلّما وضع عليه القطن عصبه ، وكذلك موضع الرأس ، يجعل له من القطن
شيء كثير. وإن كان الرّأس
الصفحه ٤٢ : في بطنها
، دفن معها. وإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم.
وإذا ماتت
الصفحه ٨٠ : النّهار المخافتة.
وليس على
المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصّلوات.
والامام ينبغي
أن يسمع من خلفه
الصفحه ١٤٩ :
الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التّكلّم به ،
ولمس ما لا يحلّ ملامسته
الصفحه ١٧٢ :
وعلى المعتكف
أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النّساء والطّيب والرّياحين والكلام الفحش
والمماراة
الصفحه ١٨١ :
وعنده حقة ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه
حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه
الصفحه ١٨٦ :
الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا. ولا بأس أن تعطي الزّكاة أطفال
المؤمنين. ولا تعطى أطفال
الصفحه ١٨٨ :
المعروفين بذلك ، وتعطي زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التّجمّل.
فإن عرفت من
يستحقّ الزّكاة ، وهو
الصفحه ١٩٧ :
التّجارات والزّراعات وغير ذلك بعد إخراج مئونته ومئونة عياله.
ويجب الخمس
أيضا في جميع المعادن من
الصفحه ١٩٩ :
وسهم ليتامى آل
محمّد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم. وليس لغيرهم شيء من الأخماس. وعلى
الصفحه ٢٠٨ : يحرم من ميقات أهله ، ويسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام ، يشقّ سنامه
ويلطّخه بالدّم ، ويعلّق في رقبته
الصفحه ٢١٩ :
ومباشرتهنّ. ولا يجوز له ملامسة شيء من أجسادهنّ بالشّهوة. ولا بأس بذلك
من غير شهوة. ويحرم أيضا
الصفحه ٢٢٤ :
الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم. والطّير الأهليّ يتصدّق بثمنه على
المساكين.
وكلّ من كان
معه
الصفحه ٢٣٥ : تمكّن من ذلك. فإن لم يتمكّن ، جاز له
أن يؤخّر الغسل الى بعد الدّخول ، ثمَّ يغتسل إمّا من بئر ميمون أو
الصفحه ٢٤٢ :
تولّى ذلك بنفسه ، كان أفضل. ومتى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من
أوّله.
ولا يجوز
للرّجل أن