الصفحه ١٥٧ :
فأمذى ، لم يكن عليه شيء. فإن أمنى ، كان عليه ما على المجامع. فإن أمنى
من غير ملامسة لسماع كلام أو
الصفحه ١٥٩ : رمدا ، أو وجع الأضراس. فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع
الخوف من الضّرر.
والشّيخ الكبير
والمرأة
الصفحه ١٦٤ :
كان. فإن اتّفق أن يكون مسافرا انتظر وصوله إلى بلده أو المقام في بلد أكثر
من عشرة أيام. ثمَّ يقضيه
الصفحه ١٦٦ :
باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم
من أفطر فيه على العمد والنسيان
الذي يجري مجرى
ذلك
الصفحه ١٩٨ : دراهم أو دنانير ، يجب فيها الخمس فيما وجد منها ، إذا بلغ إلى الحدّ الّذي
قدّمناه ذكره. وإن كان ممّا
الصفحه ٢٣١ : عليه بقرة. فإن لم
يتمكّن ، كان عليه شاة. ومتى طاف الإنسان من طواف الزّيارة شيئا ، ثمَّ واقع أهله
قبل أن
الصفحه ٢٥٧ :
وفي غيره من
البلدان ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده.
هذا لمن أراد
أن يتطوّع بالأضحية. فأما
الصفحه ٢٦٣ : يزور البيت ، كان عليه دم شاة. وإن فعله ناسيا ، لم يكن
عليه شيء ، وكان عليه إعادة الطّواف. ومن رحل من
الصفحه ٢٦٦ :
منها إلّا بعد طلوع الفجر ، كان أفضل. ومن بات الثّلاث ليال بغير منى
متعمّدا ، كان عليه ثلاثة من
الصفحه ٢٧٩ :
خلّف في أيديهم شيئا ، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. وإذا أخذ حجة ،
فأنفق ما أخذه في الطّريق
الصفحه ٣٢٨ :
باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها
لا يجوز أن
يمتنع الإنسان من الشّهادة ، إذا دعي إليها ليشهد
الصفحه ٣٤٨ : بشربه. فإن شرب ، كان حالفا. وإن امتنع من شربه ، ألزم
الحقّ.
وينبغي للحاكم
أن لا يحلّف أحدا إلّا في
الصفحه ٣٥٨ :
الخمس ، ويضعه في أربابه ، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمنين ، ويصلهم
ببعضه وينتفع هو بالبعض
الصفحه ٣٨١ : . ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقلّ من ماله. فإن أعطاه
أقلّ من ماله ، وساعره ، مضى البيع في المقدار
الصفحه ٤١٣ : أيضا من وطي من ولد من الزّنا مخافة العار بالعقد والملك
معا. فإن كان لا بدّ فاعلا ، فليطأهن بالملك دون