قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة
٣٤٢كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
تحمیل
بالله تعالى : أنّ الحقّ له. فإن تساويا في العدد ، أقرع بينهم : فمن خرج عليه حلّف ، وكان الحكم له فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين ، حلّف الآخر وكان الحكم له. فإن امتنعا جميعا من اليمين ، كان الحقّ بينهما نصفين.
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرّفة ، فإن كانت البيّنة تشهد بأنّ الحقّ ملك له فقط ، وتشهد للآخر بالملك أيضا ، انتزع الحقّ من اليد المتصرّفة ، وأعطي اليد الخارجة. وإن شهدت البيّنة لليد المتصرّفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة ، كانت أولى من اليد الخارجة.
ومتى شهد نفسان على امرأة : أنّها زوجة لزيد ، وجاء آخران فشهدا : أنّها زوجة عمرو ، حكم لأعدلهما شهودا. فإن تساويا في العدالة ، أقرع بينهما : فمن خرج اسمه ، كانت زوجته ، وكان أحق بها.
ومتى كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادّعى الرّجل أنّها مملوكته ، وادّعت المرأة أنّها بنتها ، وهي حرّة ، وأنكرت الجارية الدّعويين جميعا ، كان على الرّجل البيّنة بأنّ هذه الجارية مملوكته ولم يعتقها. فإن أقام بيّنة بذلك ، سلّمت اليه. وكذلك إن أقرّت الجارية بأنّها مملوكته ، وكانت بالغة ، سلّمت اليه. وإن لم يقم بيّنة ، ولا تكون هي بالغة ، أو تكون بالغة غير أنّها لا تقرّ ، انتزعت من يده. فإن أقامت المرأة البيّنة : أنّها ابنتها ،