الصفحه ٦ :
الإناء سبع مرّات ، وكذلك حكم الخمر. وكلّ ما يقع في الماء فمات فيه ممّا
ليس له نفس سائلة ، فلا بأس
الصفحه ٨٠ :
الصّلاة. ويخافت في الظهر والعصر. فإن جهر فيها متعمّدا ، وجب عليه إعادة
الصّلاة. وإن جهر فيما يجب
الصفحه ٩٩ :
مثل السّكّين والسّيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك والمفتاح إذا
كان مع الإنسان ، لفّه في
الصفحه ٢٣٤ : .
والشّجرة إذا
كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، لم يجز قلعها. وكذلك إذا كان أصلها في الحلّ
وفرعها في
الصفحه ٣٩٣ :
كان له الرّد إن شاء ، أو أرش العيب حسب ما قدّمناه.
ومتى اختلف أهل
الخبرة في قيمته ، عمل على أوسط
الصفحه ٥٦٦ :
ويركب ما مشي. وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما
، ولا يجلس حتّى يخرج إلى
الصفحه ٦١٤ :
وكان فيه مال ، كان الصّندوق بما فيه للذي أوصى له به. وكذلك إن أوصى له
بسفينة ، وكان فيها متاع
الصفحه ٧٧٥ : بالسّوط أو الخشب أو العصا ، وجب أن يقتصّ منه بمثل ما ضرب. ومن جرح غيره
جراحة في غير مقتل ، أو ضربه كذلك
الصفحه ٧٧٨ :
ولا ينبغي
للحاكم أن يحكم في شيء من الجراحات وكسر الأعضاء حتّى تبرأ ، ثمَّ ينظر في ذلك ،
ويرجع فيه
الصفحه ٣ : . وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطّهارات ولا في إزالة
النّجاسات من البدن والثّياب. ولا بأس في
الصفحه ٥ : الكلب خاصّة
والخنزير. وكذلك لا بأس بأسئار الطّيور كلّها إلّا ما أكل الجيف أو كان في منقاره
أثر دم.
وما
الصفحه ٩٧ :
ولا يجوز
الصّلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثّعالب. ورويت رواية في جواز ذلك. وهي
محمولة على
الصفحه ٩٨ : . ويكره للإنسان أن يصلّي
في عمامة لا حنك لها.
ولا تصلّ
المرأة الحرّة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنّع به
الصفحه ١٢٢ :
إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر
التّقصير واجب
في السّفر
الصفحه ١٦١ : ، وقد تمَّ صومه ، وليس عليه القضاء.
باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر
يكره للإنسان
الخروج إلى