الصفحه ٣٣٩ : يرجع إلى شيء ، ولا يستطيع
الخروج ممّا أقرّ به ، خلّى سبيله ، وأمره : أن يتحمّل حقّ خصمه ، ويسعى في
الصفحه ٢٨٧ : والمنبر ركعتين.
فإن فيه روضة من رياض الجنّة. وقد روي أنّ فاطمة ، عليهاالسلام ، مدفونة هناك. وقد روي أنّها
الصفحه ٧٥٤ : البيّنة أو القسامة على الشّرح الّذي قدّمناه.
وإذا دخل صبيّ
دار قوم ، فوقع في بئرهم ، فإن كانوا متّهمين
الصفحه ١٨٢ :
يبلغ كلّ جنس منه ، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من
المواشي ما تجب فيه الزّكاة
الصفحه ٩٢ : الصّلاة.
ومن شكّ في
تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته.
وإن شكّ في
القرا
الصفحه ٧٧٠ : الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في
اليدين سواء.
وقد روي أنّ في
الإبهام منها ثلث دية الرّجل
الصفحه ١١١ :
ولا يجوز
الدّفن في شيء من المساجد. ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طمّ وانقطعت
رائحته
الصفحه ١٧٩ :
سقيه بالغرب والدّوالي وما أشبههما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف
العشر فإن استويا في ذلك
الصفحه ٧ :
كلب وخرج منها حيّا. نزح منه سبع دلاء ، فإن مات فيها حمامة ، أو دجاجة وما
أشبهها ، نزح منها سبع دلا
الصفحه ٩٣ :
فليسجد. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجد ، لم يكن عليه شيء فإن كان شكّه
فيها بعد الرّكوع ، مضى في
الصفحه ٩٦ :
باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما
لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
لا تجوز
الصفحه ١٠١ :
أو قدّامه ، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا
الرّجل ثمَّ تصلّي المرأة
الصفحه ١٠٩ :
ولا يجوز أن
تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، ولا تعلّى عليه على
حال. ويكره
الصفحه ٧٧٦ :
لأنّ فيها تغريرا بالنفس ، وليس فيها أكثر من ديتها.
وهذه الجراح في
الرّأس والوجه سواء. وأمّا إذا
الصفحه ١٨١ : ، وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما.
فأمّا زكاة
البقر ، فليس في شيء منها زكاة ، الى أن تبلغ ثلاثين. فإذا