قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
تحمیل
ومتى هلكت اللّقطة في مدّة زمان التّعريف من غير تفريط ، لم يكن على من وجدها شيء. فإن هلكت بتفريط من قبله ، أو يكون قد تصرّف فيه ، ضمنه ، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم هلك.
ومتى اشتري بمال اللّقطة جارية ، ثمَّ جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده. فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها.
ومتى تصرّف في اللّقطة قبل السّنة واستفاد بها ربحا ، كان الرّبح لصاحب المال. وإن كان تصرّفه بعد السّنة ، كان الرّبح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت اليه بميراث عن أهله ، كان له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدّار قد انتقلت اليه بابتياع من قوم ، عرّف البائع. فإن عرفه ، وإلّا أخرج خمسه الى مستحقّه ، وكان له الباقي. وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه. فإن عرفه ، أعطاه. وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي. فإن ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درّة أو سبيكة وما أشبه ذلك ،