الصفحه ٣١٩ : المرأة ، ولم يلزم
الموكّل شيء ، وجاز للمرأة أن تتزوّج بعد ذلك. غير أنّه لا يحلّ للموكّل فيما
بينه وبين
الصفحه ٥٣٢ : المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرّجل وأمثال
تلك المرأة في المتعة.
وإذا دخل بها ،
ثمَّ أراد طلاقها
الصفحه ٥٣٧ : غائبا ، ثمَّ جاء نعيه إلى المرأة ، وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها
الخبر ، لأنّ عليها الحداد.
وإذا
الصفحه ٤٧٧ : ، فرزق منها
ولدا ، كان حرّا ، إلّا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد. وكان الطّلاق بيد
الزّوج دون مولاه
الصفحه ٥١٧ : ،
وبلغ الزّوجة الطّلاق ، فاعتدّت ، وتزوّجت ، لم يكن له عليها سبيل. وكذلك إن
الصفحه ٥١٤ :
جديد ومهر جديد.
ومتى أراد أن
يطلّقها طلاق العدّة ، فليطلّقها كما قدّمناه في طهر لم يقربها فيه
الصفحه ٥٦٠ : تتزوّج بعد وفاته
، جاز لها أن تتزوّج ، ولم يكن عليها كفّارة ولا إثم.
ومن حلف : بأن
عبيده أحرار ، خوفا
الصفحه ٦٢١ : .
وكذلك إن تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن لها ميراث. وإن لم تتزوّج ،
ومضى بها سنة ويوم ، لم يكن
الصفحه ٥٠٩ :
وجميع أقسام
الطّلاق التي قدّمناها ، فلا بدّ فيها من اعتبار العدّة بعده ، إلّا ما نستثنيه
منه ، إن
الصفحه ٥١٨ : على طلاقها ، ثمَّ قدم أهله ، وأقام معها ، ودخل بها ، وأتت المرأة بولد ،
ثمَّ ادّعى أنّه كان قد طلّقها
الصفحه ٥١٠ : أراد
الطّلاق ، ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق
العلم بها من الشهود
الصفحه ٤٧٥ :
وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.
ولا يجوز
للمرأة أن تبرئ زوجها من
الصفحه ٥٢٨ :
وطيها ، خيّره الحاكم بين أن يكفّر ويعود الى زوجته أو يطلّق. فإن أبى
الرّجوع والطّلاق جميعا ، وأقام
الصفحه ٤٦٢ : أمّه من جهة الولادة دون
الرّضاع. وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرّضاع من غير هذه المرأة
الصفحه ٤٠٩ : من جهة الرضاع. ولا يصحّ أيضا أن يملك الرّجل زوجته
إذا كانت أمة ، ولا المرأة أن تملك زوجها. فمتى ملك