الصفحه ٦٠٢ : ، كان ميراثا. إلّا أن
تكون الهبة على ولده ويكونون صغارا ، فإنّه لا يكون له فيها رجوع على حال ، لأنّ
قبضه
الصفحه ٦١٠ : ماضية في ثلث ماله وثلث
ديته. وإن جرحه غيره ، ثمَّ وصّى ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك في أنّه تمضى
الوصيّة
الصفحه ٦٢٣ :
بالنّسب ثابت على كلّ حال ، إلّا أن يكون هناك ذو نسب أولى منه بالميراث وأقرب منه
، أو مع كونه مساويا أو
الصفحه ٦٢٩ : جهة
الأمّ لم يحجبوا أيضا الأمّ عن الثّلث على حال. وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من
قبل الأب أو الأب
الصفحه ٦٣٦ : تجمع السببين. ومن يتقرّب بسببين أولى ممّن يتقرّب بسبب
واحد. وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة
الصفحه ٦٤٦ : أولاد الإخوة والأخوات.
فإنّ ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه.
ولا يرث مع
أولاد الأخ وأولاد
الصفحه ٦٥٠ : الإخوة من قبل الأب والأمّ والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحقّ
ما يستحقّه أخ منهم : إن كان واحدا
الصفحه ٦٦٢ : ، ولدا كان أو
والدا أو ذا رحم ، زوجا كان أو زوجة.
والمسلم يرث
الكافر على كلّ حال كائنا من كان ، إلّا أن
الصفحه ٦٩٢ :
وأمّا القتل
والسّرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ والتّعزير ، فليس له أن يقيم
الحدّ
الصفحه ٧١٨ : السّرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البيّنة ، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن
تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز
الصفحه ٧١٩ : الله ، عليهالسلام ، أنّه قال : لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام
مجاعة.
الصفحه ٧٦٢ : ، وإلّا فهو ضامن.
وإذا ركب اثنان
دابّة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان أرشها عليهما بالسّويّة. وروي أنّ
الصفحه ٧٦٧ : ءا. وإذا
كان لسانه صحيحا ، وادّعى أنّه لا يفصح بشيء من الحروف ، كان عليه القسامة حسب ما
قدّمناه.
وروي عن
الصفحه ٧٧٦ : كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله.
والجائفة في
البدن ، وهي الّتي تبلغ الجوف ، مثل