الصفحه ٢٠٧ : ، وهي شوّال وذو القعدة وذو
الحجّة. فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر ، لم يجز له أن يكون متمتّعا بتلك
الصفحه ٢٢٣ : ، سواء كان الحمام أهليّا أو من حمام الحرم ، إلّا
أنّ حمام
الصفحه ٢٥١ : ء.
فإذا أراد أن
يفيض ، فليقل : « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه أبدا ما
أبقيتني
الصفحه ٣٢٤ : العادة حسب ما جرت في أمثاله ، فأعطي إياه.
ومن وجد شيئا
ممّا يحتاج إلى النّفقة عليه ، فسبيله أن يرفع
الصفحه ٣٢٥ : للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمَّ يعرف
بالسّتر والصّلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج
الصفحه ٣٣٣ : أنّه لا يثبت بشهادتهنّ
القود ، وتجب بها الدّية على الكمال.
الصفحه ٣٦٧ :
بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب. وينبغي للمعلّم
أن يسوّي بين الصّبيان في
الصفحه ٣٧٧ : بدابتين ودار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك ممّا لا
يدخل تحت الكيل والوزن. والأحوط في ذلك أن يقوّم ما
الصفحه ٣٧٨ : بالعدد يصعب عدّة ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمَّ
يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
ولا بأس
الصفحه ٣٨٤ :
ثمن السّير والنّصل.
ولا يجوز أن
يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، لأن ذلك مجهول. وإذا حصل مع
الصفحه ٤٢٤ : كما تثبت للحاضر ، وتثبت للصّغير كما تثبت للكبير. وللمتولّي النّاظر في
أمر اليتيم أن يطالب بالشّفعة إذا
الصفحه ٥٣٩ : بعده من غير أن يعتقه صاحبه
كلّ من أقرّ
على نفسه بالعبوديّة ، وكان بالغا ، أو قامت البيّنة على
الصفحه ٥٥٤ : لأحد عليه سبيل ، وصار حرّا.
والمدبّر لا
يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي
الصفحه ٥٧٤ : محظور لا يجوز أكله.
وحدّ الجلّال
الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة
الصفحه ٥٧٩ : لحاق
الذّكاة أن يجده وعينه تطرف أو ذنبه يتحرّك أو رجله تركض.