الصفحه ١٢ : ».
فإذا أراد أن
يتوضّأ وضوء الصّلاة ، فليجعل الإناء على يمينه ، وليقل إذا نظر إليها : « الحمد
لله الذي جعل
الصفحه ١٤ : أجزأه. فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ،
إلّا أن الأفضل ما ذكرناه.
ولا يجوز
الصفحه ٣٩ : القبر ، يتأخّر أولى النّاس بالميّت ، ويترحم عليه ، وينادي بأعلى صوته
إن لم يكن في موضع تقيّة : « يا فلان
الصفحه ٥٤ : نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهمّ
إلّا أن تكون النجاسة رطبة تتعدّى إلى الثوب ، فإنه
الصفحه ٥٦ : والسّنن. إن شاء الله تعالى.
باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض
والمسنون
الصّلاة تنقسم
قسمين
الصفحه ٥٧ : صلاة الفجر. فهذه سبع عشرة ركعة. ويجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس
الّتي يصلّيهما في الحضر بعد العشا
الصفحه ٥٩ : الوقت
إلّا لعذر حسب ما قدّمناه. وقد رويت رواية : أنّ آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى
نصف الليل. والأحوط
الصفحه ٨٧ : له ، ووجب عليه إعادتها. ومن دخل في صلاة
قد حضر وقتها بنيّتها ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى ، ولم يكن
الصفحه ١١٠ : يتنعّل وهو قائم ، بل يقعد ثمَّ يلبسها.
ولا ينبغي أن
يبصق في المسجد. فإن فعل ، غطّاه بالتّراب. ولا يقصع
الصفحه ١١٥ : الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك. فإن
لم يتمكن ، اقتصر على الحمد وحدها ، ثمَّ يصلّي بعد تسليم
الصفحه ١٣٩ : وغيرها من الصلوات المرغبة
فيها
يستحبّ أن
يصلّي الإنسان في شهر رمضان من أوّل ليلة فيه إلى آخر الشّهر
الصفحه ١٤٨ : في الشّريعة كذلك ، إلا أنّه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان
مخصوص.
والّذي يقع
الإمساك عنه على ضربين
الصفحه ١٥٠ : .
والقسم الثّاني
مثل صوم النّذور والكفّارات وما يجري مجراهما ونحن نبيّن كلّ ذلك في أبوابه ، إن
شاء الله
الصفحه ١٩٦ : التّصرّف فيها
بالقبض والهبة والبيع والشّرى حسب ما يراه ، وكان له أن يقبّلها بما يراه من
النّصف أو الثّلث أو
الصفحه ١٩٧ : تميّز له الحرام ، وجب عليه إخراجه وردّه
الى أربابه. ومن ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة