الصفحه ٦٤٧ :
والزّوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، ولا ينقصان عن
ذلك ، لا يزادان عليه ما
الصفحه ٦٥٣ :
الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل
الأب والأمّ مع العمّ من قبل
الصفحه ٦٥٦ : إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة.
والجدّ والجدّة
من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، وكلّ واحد منهما
الصفحه ٦٥٨ : وإن سفلوا ، أولى بالمال من عمّ الأب وعمّته ومن خاله وخالته ، كما أنّ
أولاد الإخوة أولى بالمال من
الصفحه ٦٧٦ :
فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة.
وللمسألة مثال
آخر. وهو أن يفرض في أخوين معتقين ماتا ، يرث كلّ
الصفحه ٧١٧ : ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما
بيّنّاه.
وإذا قطع
السّارق ، وجب عليه مع ذلك ردّ السرقة بعينها ، إن
الصفحه ٧٣٢ : السّحر.
والّذي يضرب
الحدود ، إذا زاد على المقدار الّذي وجب على المضروب ، وجب أن يستفاد منه.
والصّبيّ
الصفحه ٧٣٣ : العقل ، إمّا أن
يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإنّ قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ.
والخطأ المحض
هو أن
الصفحه ٧٤٠ : منهم يقسمون بالله تعالى أنّ
المدّعى عليه قتل صاحبهم ، إن كان القتل عمدا. وإن كان خطأ ، فخمسة وعشرون
الصفحه ٧٥٤ : وجد فيه قلبه وصدره ،
وليس على الباقين شيء. إلّا أن يتّهم قوم آخرون. فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا
إقامة
الصفحه ٧٦٠ : المال. اللهمّ إلّا أن يكون المجنون قتل من أراده ،
فيكون حينئذ دم المقتول هدرا.
ومن قتل غيره
وهو صحيح
الصفحه ٧٦٣ : ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت
المركوبة ، فصرعت الرّاكبة ، فماتت ، فقضى أنّ ديتها نصفين بين
الصفحه ٧٦٦ :
أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، أنّه قال : يعتبر ذلك بأن يحرق الحرّاق ويقرّب منه.
فإن دمعت عينه ، ونحّى
الصفحه ٧٧٧ : ديتها صحيحة. وكذلك الحكم في الأصابع.
واعلم أنّ
لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها
الصفحه ٧ : نزح
جميع ما فيها من الماء. فإن تعذّر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطّهارة.
وهذه المياه
الّتي