الصفحه ٣٢٢ : لأحد بعد
ذلك منازعته. وكذلك إن وجد دابّة ، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء. ويكره
أخذ ماله قيمة
الصفحه ٣٢٧ : الأصمّ. غير أنّه يؤخذ بأوّل قوله
، ولا يؤخذ بثانيه.
ومن أشهد أجيرا
له على شهادة ، ثمَّ فارقه ، جازت
الصفحه ٣٤٥ : ء ، فوطئوها كلّهم في طهر واحد ، وحملت وولدت ، فادّعى كلّ واحد
منهم أنّ الولد له ، أقرع بينهم : فمن خرج اسمه
الصفحه ٣٧١ :
كتاب المتاجر
باب آداب التجارة
ينبغي للإنسان
إذا أراد التّجارة أن يبتدئ أوّلا ، فيتفقّه في دينه
الصفحه ٣٧٩ :
يجوز ذلك نسيئة. ولا يجوز التّفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس
واحد ، مثل أن يباع الشّيرج
الصفحه ٤٢٥ : أيّام. فإن أحضر الثّمن ، وإلّا بطلت شفعته. فإن قال :
إنّ ماله في بلد آخر ، أجّل بمقدار ما يمكن وصول ذلك
الصفحه ٤٤٦ :
في غير ذلك الطّريق. ومتى خالف في شيء ممّا قلناه ، كان ضامنا لها ولكلّ
ما يحدث فيها ، ولزمه إن سار
الصفحه ٥٧٦ : كلّ واحد منهما ، ثمَّ يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى
إلّا واحدة.
وأمّا حيوان
البحر ، فلا يستباح أكل
الصفحه ٥٧٨ :
، من أيّ أجناس الكفّار كان ، لأنّه لا يراعى في صيده وجوب التّسمية ، وإن كانت
التّسمية أفضل ، إلّا أن ما
الصفحه ٥٨٦ : ، وبيع على مستحلّي الميتة ، ولا يجوز أن يأكل الميتة ، إلّا إذا خاف تلف
النّفس. فإذا خاف ذلك ، أكل منها ما
الصفحه ٥٨٩ :
استعمال أواني الشراب المسكر إلّا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرّات ويجفّف. وإذا
حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر
الصفحه ٦١٣ : والوصية بالعتق والحج
إذا أوصى
الإنسان يجزئ من ماله ولم يبيّنه ، كان ذلك سبعا من ماله. وقد روي أنّه يكون
الصفحه ٦٢٢ : العمل بجميعها.
وإذا كان على
إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلّا باتّفاق
الصفحه ٦٢٤ : الفرائض عن شيء ممّا ذكرناه
ولكلّ قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبيّنها على ما تقتضيه الحاجة اليه ، إن شا
الصفحه ٦٢٨ :
فهي للبنت ، إن كانت واحدة ، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما.
فإن خلّفت أحد
أبويها أبا كان أو