الصفحه ١٤١ : العزّ والوقار » إلى آخر الدّعاء.
ويستحبّ أن
يصلّي الإنسان يوم الغدير إذا بقي إلى الزّوال نصف ساعة بعد
الصفحه ١٤٣ : أنه يجعل بدل التّسبيح في صلاة جعفر ، خمس عشرة مرّة
قل هو الله أحد في الرّكوع والسّجود وفي جميع الأحوال
الصفحه ١٤٧ :
وأحضرت جنازة أخرى ، فهو مخيّر بين أن يتمّ خمس تكبيرات على الجنازة الأولى
، ثمَّ يستأنف الصّلاة على
الصفحه ١٤٩ : والنّساء والعبيد
والأحرار ، ويسقط فرضه عمّن ليس بكامل العقل من الصّبيان وغيرهما. ويستحبّ ان يؤخذ
الصّبيان
الصفحه ١٨٤ : الشّدة
العظيمة. وقد روي أنّ من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطإ وغير ذلك ،
ولا يكون عنده
الصفحه ١٩٥ : فيه بالبيع والشرى والتملّك والوقف والصّدقات. وللإمام أن
ينقله من متقبّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه
الصفحه ٢٠٢ : بغير إذنه ، اللهم إلّا أن يلحقه العتاق قبل أن يفوته الوقوف
بأحد الموقفين. فإن أدرك أحد الموقفين بعد
الصفحه ٢٢٢ :
ولا يجوز للمحرم لبس السّلاح إلّا عند الضّرورة والخوف. ولا بأس أن يؤدّب
الرّجل غلامه وخادمه وهو
الصفحه ٢٢٩ : ء ، ناسيا كان من أصابه أو متعمّدا ، كان عالما
أو جاهلا.
ولا بأس أن
يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم
الصفحه ٢٣٩ :
بعضه ، فإن كان قد جاز النّصف ، فليتوضّأ ، ويتمّم ما بقي ، وإن كان حدثه
قبل أن يبلغ النّصف ، فعليه
الصفحه ٢٧٢ : متعمّدا ، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا حتّى يجوز الميقات ، كان عليه أن
يرجع إليه ، ويحرم منه ، إذا تمكّن منه
الصفحه ٢٨٨ :
ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ويستحبّ أن تكون هذه الثّلاثة أيّام معتكفا
الصفحه ٢٩٢ : حكم غيرهم من الكفّار في أنّه
يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال.
ولا يجوز قتال
أحد من الكفّار
الصفحه ٣١١ :
مولاه من ذلك شيء. وإن كان مأذونا له في الاستدانة ، لزم مولاه ما عليه من الدّين
، إن استبقاه مملوكا ، أو
الصفحه ٣١٤ : الى صاحبه ممّا ضمن ، وبرئ المضمون عنه من
مطالبة من كان له عليه ، غير أنّه يثبت له حقّه على من ضمن عنه