الصفحه ٤٣ : يتمكّن من وضعها مع الكفن ، طرحت في القبر. فإن لم يمكن ذلك ، ترك
بغير جريدة. ولا ينبغي للمؤمن ان يغسل أهل
الصفحه ٤٥ :
يجب عليه التّيمّم وما يلزمه من أحكامه.
والثّالث : ما
يجوز أن يتيمّم به وما لا يجوز.
والرّابع
الصفحه ٥٣ :
يده إن كان رطبا. وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب.
وإذا أصاب ثوب
الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل
الصفحه ٦٠ :
وقته إلى طلوع الشّمس. فإذا طلعت ، فقد فاتت الصّلاة.
ووقت نوافل
الظهر من عند زوال الشّمس إلى أن
الصفحه ٦١ : من القيام آخر اللّيل
رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، وأن يقضي صلاة اللّيل في الغداة أفضل من أن
الصفحه ٦٢ : . ولا يجوز لأحد
أن يدخل في الصّلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك.
باب معرفة
الصفحه ٦٩ : شواذّ الأخبار من قول : « أشهد انّ عليا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة »
فممّا لا يعمل عليه في الأذان
الصفحه ٨٥ : واحدا واحدا ، ثمَّ يقول : « اللهم إنّي أسألك من كلّ
خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك
الصفحه ٨٨ :
الثّالثة ، ثمَّ ذكر ، أسقط الركعة الأولى ، وبنى كأنه صلّى ركعتين. وكذلك إن كان
قد ترك الرّكوع في الثّانية
الصفحه ٩٤ : ، وجبت عليه
الإعادة.
فإن رعف في
الصّلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثّوب إن أصابه ذلك ، ثمَّ يتمّم
الصفحه ٩٥ : ضياعه ، جاز له أن يقطع الصّلاة ، ويستوثق ممّا يخافه ، ثمَّ
ليستأنف الصّلاة ، وليس عليه شيء.
ولا بأس
الصفحه ٩٦ : الإعادة. فإن علم أن فيه نجاسة ، وهو بعد في الصّلاة
، لم يفرغ منها ، طرح الثّوب الذي فيه النّجاسة ، وتمّم
الصفحه ١١١ :
ولا يجوز
الدّفن في شيء من المساجد. ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طمّ وانقطعت
رائحته
الصفحه ١٢٢ :
إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر
التّقصير واجب
في السّفر
الصفحه ١٣٣ : ذلك ، استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ، ثمَّ يصلّي كيف
دارت. ولا بأس أن يصلّي النّوافل إلى رأس السّفينة