الصفحه ٦٤٠ :
: النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، ليس لهما أكثر من ذلك على ما
بيّنّاه.
باب ميراث الأزواج
الصفحه ٦٤٤ :
فإن كان في هذه
الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة
الصفحه ٦٧٣ : وليّه ، وهو مخيّر بين أن يأخذ الدّية ، فيجعلها في بيت
مال المسلمين ، أو يقيد به القاتل. وليس له أن يعفو
الصفحه ٦٨٤ :
بالزّنا. وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحا. وإذا كان ذلك ثابتا ، فينبغي أن
يكون العمل عليه. مع أنّه قد
الصفحه ٧٢١ :
واللّصّ أيضا
محارب. فإذا دخل اللّصّ على إنسان ، جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه. فإن أدّى
ذلك إلى
الصفحه ٧٢٤ : وسائر ذوي الأرحام ، حكم الأخ والأخت في أنّ الأولى بهم
يقوم بمطالبة الحدّ ، ويكون له العفو على ما بيّنّاه
الصفحه ٧٣٨ : بنت لبون وثلاثون منها حقّة.
وقد روي : «
أنّ خمسا وعشرين منها بنت مخاض ، وخمسا وعشرين منها بنت لبون
الصفحه ٧٥٢ :
وديات الجوارح
والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم ، كما أنّها كذلك في الأحرار.
ويلزم قاتل
الصفحه ٧٥٣ :
ذلك. وإن شاء ، أخذه ، إن كانت الجراحة تحيط برقبته. وإن كانت لا تحبط
برقبته ، افتداه مولاه. فإن أبى
الصفحه ٧٧٢ : ، وجب أن يقتصّ منه ، إن أراد ذلك المقطوع. وان جرحه جراحة ، فمثل
ذلك ، إلّا أن يكون جراحة يخاف في القود
الصفحه ٧٨٠ : الجنين والميّت ، أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته ، ودية
الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته ، بل تكون له خاصّة
الصفحه ٨ : أن يكون الوقت باقيا ، فإنّه يجب عليه غسل الثّوب وإعادة
الوضوء وإعادة الصّلاة. فإن كان قد مضى الوقت لم
الصفحه ١٠ : من
حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضا واجبا. ويجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي
الموضع بها. فإن لم
الصفحه ٣٠ : وإسكانهم
الأجداث
إذا أردنا أن
نبيّن غسل الأموات ، فالواجب أن نبيّن ما يتقدّم ذلك من السّنن والآداب. فإذا
الصفحه ٣٦ : قدميه. ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه
شيئا من الكافور. ولا يجعل فيها شيئا أيضا من القطن إلّا أن يخاف خروج