الصفحه ٣٨٠ : مما قد بيّنّاه فيما مضى.
باب الصرف وأحكامه
قد بيّنّا أنّه
لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا
الصفحه ٣٨٣ : إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه ،
فلا يجوز بيعها بالذّهب أو الفضّة. وإن لم يمكن ذلك
الصفحه ٣٨٩ : حاضرا في الحال ، إذا كان الشيء موجودا
في ذلك الوقت ، أو يمكن وجوده. ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن
الصفحه ٤٠٣ :
أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنّه مجهول.
ولا بأس ببيع
الجوارح من الطّير والسّباع من الوحش
الصفحه ٤٧٦ :
باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه
يجوز للرّجل
الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا
الصفحه ٤٩٩ : ، كره له وطؤها. فإن وطئها ، فلا يطلب ولدها. وليعزل عنها.
ولا بأس أن يطأ
الرّجل جاريته ، وفي البيت معه
الصفحه ٥٥٥ : ، عليهمالسلام ، هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى ، أو بشيء من أسمائه
أيّ اسم كان. وكلّ يمين بغير الله أو بغير اسم
الصفحه ٥٥٩ : .
ومن كان عليه
دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره ، فقدّمه صاحب الدّين إلى حاكم يعلم : أنّه
متى أقرّ
الصفحه ٥٧٠ :
عشر مرّات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد.
ومتى لم يجد
أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم
الصفحه ٥٧١ : رقبة ، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر على
الصّيام ، أطعم ستّين مسكينا. فإن جامع قبل أن يكفر
الصفحه ٥٧٥ :
وإذا شرب شيء
من هذه الأجناس خمرا ، ثمَّ ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء. ولا يجوز أكل
شي
الصفحه ٥٨٧ :
الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار. فإن اضطرّ الى استعماله ، فليستعمل
منه ما لم يكن بقي فيه دسم
الصفحه ٦١٤ :
وكان فيه مال ، كان الصّندوق بما فيه للذي أوصى له به. وكذلك إن أوصى له
بسفينة ، وكان فيها متاع
الصفحه ٦٣٤ :
إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرّأي ، لم يحب من التّركة بشيء. وإن لم
يخلف الميّت غير ما ذكرناه من
الصفحه ٦٣٩ : ، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيّنّاه. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة
، كان له حقّه : النّصف إن كان