الصفحه ١٩٤ :
ولا بأس أن
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا
يحلّ
الصفحه ١٩٩ :
الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومئونتهم في السّنة على الاقتصاد. فإن
فضل من ذلك شيء ، كان له
الصفحه ٢٢٤ : صدقة يتصدق بها باليد التي نتف
بها. ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه
الصفحه ٢٢٥ : منهم الفداء.
وفي فراخ
النّعامة مثل ما في النّعامة سواء. وقد روي أنّ فيه من صغار الإبل. والأحوط ما
الصفحه ٢٢٧ : أصاب
المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال البيض : فإن كان قد تحرّك فيها
فرخ ، كان عليه عن
الصفحه ٢٧٠ :
فإذا جاء إلى
مكّة فليدخل الكعبة ، إن تمكّن من ذلك سنّة واستحبابا. والصّرورة لا يترك دخولها
على حال
الصفحه ٢٧١ : مستقبل الكعبة ، فيقول : «
اللهمّ إني أنقلب على لا إله إلا الله ».
ومن لم يتمكّن
من طواف الوداع ، أو
الصفحه ٢٨٩ : فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو ، فرض على الكفاية. ومعنى ذلك أنّه إذا قام
به من في قيامه كفاية وغناء عن
الصفحه ٢٩٥ : ، يشاركونهم فيها. وينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في
القسمة ، ولا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده
الصفحه ٣١٠ : الخروج ممّا كان عليه. وكذلك إن كان له
دين مؤجّل حلّ أجل ما له ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال.
ومتى
الصفحه ٣٢١ : جارية ، ثمَّ جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له
أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته
الصفحه ٣٤٠ : المدّعى عليه : أنّه قد خرج اليه من حقّه ، كان عليه
البيّنة بأنّه قد وفّاه الحق. فإن لم تكن له بيّنة
الصفحه ٣٤٢ :
أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب
إلى آبائه ، ليقرّ أحدهما
الصفحه ٣٥٨ : . ولا يجوز له أن يقبل من جوائزهم وصلاتهم ما يعلمه ظلما
وغصبا ، ويتعيّن له. فإن لم يتعيّن له ذلك ، وإن
الصفحه ٣٦٩ : .
وكذلك لا بأس بأجرة السّفن والحمولات ، إلّا ما علم أنّه يحمل فيها وعليها شيء من
المحرّمات. ولا بأس ببيع