الصفحه ٧٢ : الأيسر. تضع ظاهر قدمك الأيمن على بطن قدمك الأيسر. وتقول : « أستغفر الله
ربّي وأتوب إليه ». ولا بأس أن
الصفحه ٩٠ : الأوليين من كلّ فريضة ، فلم يعلم أنّه صلّى ركعة أو ركعتين ، وجب عليه
إعادة الصّلاة. وكذلك من شكّ في صلاة
الصفحه ٩٣ :
فليسجد. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجد ، لم يكن عليه شيء فإن كان شكّه
فيها بعد الرّكوع ، مضى في
الصفحه ١٠٠ : ، فلا بأس أن يفرش
فوقه ما يسجد عليه. فإن لم يجده ، دقّ الثّلج وسجد عليه. ولا يسجد على الوحل. فإن
اضطرّ
الصفحه ١٠٢ : أن يدع
الإنسان كفّا من حصى على البساط فيسجد عليه. ولا يسجد على الصّهروج. ولا بأس
بالسّجود على الخمرة
الصفحه ١٠٦ : الأيّام في لزوم الظّهر
أربع ركعات.
وإذا صلّى
الإنسان خلف من لا يقتدي به جمعة للتقيّة ، فإن تمكّن أن
الصفحه ١٣٠ : يكون في يد المشركين ، إذا حضر وقت الصّلاة ، ولم يقدر أن يصلّي
قائما ، فليصلّ على حالته إيماء ، وقد
الصفحه ١٣١ :
أن يصلّي بركوع وسجود على التخفيف ، صلّى كذلك. فإن خاف أن يركع ويسجد ،
فليوم إيماء ، وقد أجزأه
الصفحه ١٣٦ :
الأنعام » وإذا أراد الإنسان الشخوص من بلد ، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر الّا
بعد أن يشهد الصّلاة. وإن شخص
الصفحه ١٤٠ : ثلاثين ركعة : يصلّي بعد المغرب ثماني
ركعات واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة. وإن أراد أن يصلّي بعد
الصفحه ١٤٢ :
عشر مرّات ، وإنا أنزلناه عشر مرّات. فإذا سلّم ، دعا بعدهما بالدعاء
المعروف.
ويستحبّ أن
يصلّي
الصفحه ١٧٠ :
فان صامت من غير إذنه ، جاز له أن يفطرها ، ويواقعها. وإن كانت صائمة من
قضاء شهر رمضان ، لم يكن له
الصفحه ١٧٤ : حقّه إن شاء الله.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه
الزّكاة
المفروضة في شريعة الإسلام ، واجبة على
الصفحه ١٧٥ : الغلّات والمواشي ، فإنّه يجب على من سمّيناه الزّكاة في
أموالهم ، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلّموها إلى
الصفحه ١٨٢ :
يبلغ كلّ جنس منه ، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من
المواشي ما تجب فيه الزّكاة