الصفحه ٧٣٤ :
والخطأ شبيه
العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه ، بما لم تجر
العادة
الصفحه ٧٤١ : على المدّعى عليه ، إن كان
القتل عمدا إمّا القود أو الدّية حسب ما يتراضيان عليه. وان كان القتل خطأ أو
الصفحه ٧٤٤ : على صاحب العمد سبيل.
والمتّهم
بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام. فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم
الصفحه ٧٥٠ :
ودية جنين أهل
الذّمّة عشر دية آبائهم كما أنّ دية جنين المسلم كذلك على ما نبيّنه فيما بعد ، إن
شا
الصفحه ٧٦١ :
فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا
بلغ ذلك ، اقتصّ منه
الصفحه ٧٦٥ : ادّعى النقصان في إحدى العينين ، اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن
تشدّ الأخرى. فإن تساوى صدّق
الصفحه ٢ : ما تقتضيه الحاجة إليه ، إن شاء الله.
امّا العلم
بوجوب الطّهارة فقد بيّنا حصوله لا محالة ، فلأجل ذلك
الصفحه ٥ : نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث
مرات ، غير أنّه لا يعتبر غسلها بالتّراب ، إلّا في ولوغ
الصفحه ٢٠ : لم يعلم إنّه مني. وإن وجد من
نفسه شهوة ، إلّا أن يكون مريضا. فإنّه يجب عليه حينئذ الغسل ، متى وجد في
الصفحه ٣٣ : لمصبّ
الماء حفيرة يدخل الماء إليها. فإن لم يمكن ودخل في البالوعة جاز. ويكره أن ينصبّ
الماء الذي يغسل به
الصفحه ٣٥ : يقعده ولا يغمز بطنه. وقد رويت
أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله ، فمن عمل بها ، كان أحوط
الصفحه ٤٠ : أو مدّخنا أو مهدوما عليه ، استبرئ بعلامات الموت. فإن
اشتبه ، ترك ثلاثة أيّام وغسل ودفن بعد أن يصلّى
الصفحه ٤٧ : مسجد الرّسول فلا يجوز له ان يخرج منهما الّا بعد أن
يتيمّم. ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد
الصفحه ٦٣ : نأى عنها تحصل له بعلاماتها. ومن علاماتها أنّه
إذا راعى زوال الشّمس ثمَّ استقبل عين الشّمس بلا تأخير
الصفحه ٧٠ : ، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي ، إنّه لا يغفر
الذّنوب إلّا أنت ». ثمَّ تكبّر تكبيرتين أخريين ، وتقول