الصفحه ٥٣٦ :
الرّجعة ، ثمَّ أعتقت ، وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة. وإن كانت
التّطليقة بائنة ، فعدّتها عدّة
الصفحه ٥٤١ : للحقّ. ولا بأس
بعتق المستضعف.
ولا تصح أن
يعتق الإنسان ما لا يملكه. فإن قال : كلّ عبد أملكه في المستقبل
الصفحه ٥٤٦ : ، ويقوم بما يحتاج اليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه
بيعه ، وكان مخيّرا في ذلك. ويكره أن يفرّق بين الولد
الصفحه ٥٩٥ :
كتاب الوقوف
والصدقات
باب الوقوف وأحكامها
شرائط الوقوف
شيئان :
أحدهما أن يكون
ما يقفه ملكا
الصفحه ٦٠٠ : المسلمين.
وإذا وقف إنسان
مسكنا ، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه ، وليس له أن يسكن غيره فيه.
باب
الصفحه ٦١١ : ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته.
باب شرائط الوصية
من شرط الوصيّة
أن
الصفحه ٦١٦ : لورثته.
وكذلك إن أعتق ثلث عبده استسعي فيما يبقى للورثة ، إذا لم يكن له مال غيره. فإن
كان له مال غيره أعتق
الصفحه ٦١٨ : . وإن لم يكن معه بيّنة ، أعطي
من الثّلث ، إن بلغ ذلك. فإن لم يبلغ ، فليس له أكثر منه.
ومتى أقرّ
الصفحه ٦٥٩ : يمنعه الخؤولة والخالات ، إلّا أن يكون هناك من هو أقرب
منهم.
وإذا خلّف
الميّت أولاد عمومة متفرّقين
الصفحه ٦٨٧ : أقرّ بخامسة ، وقال : إنّ إحدى من أقرّ لها ، ليست
زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي
الصفحه ٧٠٥ :
وإذا لاط
الرّجل بمملوكه ، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحدّ على الكمال. فإن ادّعى المملوك
أنّ مولاه
الصفحه ٧٠٩ :
ما يراه الإمام في الحال ، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له. فإن
كانت ملكه ، لم يكن عليه شي
الصفحه ٧١٥ : أن يكون شريكا في المال الّذي سرقه ،
أو له حظّ في المال الّذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق
الصفحه ٧٢٨ :
فإن انتفى من
ولده كان عليه أن يلاعن أمّه على ما بيّنّاه في باب اللّعان. فإن انتفى منه بعد أن
كان
الصفحه ٧٢٩ :
، إلّا أن يكون المعيّر به ضالّا كافرا.
وكلّ كلام يؤذي
المسلمين ، فإنّه يجب على قائله به التّعزير. وقد