الصفحه ١٧ :
ويكره أن
يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصبّ عليه الماء. وينبغي أن يتولّاه هو بنفسه ،
فإنه أفضل
الصفحه ٣٨ :
والتقيّة أن ينزل بالخفّين.
ثمَّ يؤخذ
الميت من قبل الرّجلين في القبر ، فيسلّ سلّا ، فيبدأ برأسه
الصفحه ٤٤ : .
ويستحبّ أن
يكون حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة. واللّحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما
يتمكّن الرجل فيه
الصفحه ٤٨ :
قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه إعادة التيمّم ، ولم
يجز له أن يستبيح بذلك
الصفحه ٥٨ :
باب
أوقات الصلاة
اعلم أن لكلّ صلاة من الصّلوات المفروضة وقتين : أوّلا وآخرا. فالوقت الأول
وقت من
الصفحه ٦٥ :
تركهما ، فلا جماعة له. ومن أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمَّ جاءه قوم
وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فعليه
الصفحه ٧٥ : . فمن تركها متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركها ناسيا ، إن ذكر قبل
الركوع ، وجبت عليه القراءة. وإن ذكرها
الصفحه ٧٧ : يريده.
ولا يجوز قول «
آمين » بعد الفراغ من الحمد. فمن قاله متعمّدا بطلت صلاته. ويستحبّ أن يفصل بين
الصفحه ٨٤ : الزّاكيات الرّائحات النّاعمات الغاديات المباركات لله ما طاب
وطهر وزكا وخلص ونما. وما خبث فلغير الله. أشهد أن
الصفحه ٨٦ :
باسمك المكنون المخزون الطّاهر المطهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم
وسلطانك القديم ، أسألك أن تصلّي
الصفحه ١٠٤ :
وإذا حضر
الإمام في بلد ، فلا يجوز أن يصلّي بالنّاس غيره ، إلّا مع المرض المانع له من
ذلك.
فإذا
الصفحه ١٠٧ :
إلّا قنوت واحد. ويستحبّ له أن يجهر بالقراءة على كلّ حال.
ولا تكون جمعة
إلّا بخطبة. ولا بأس أن
الصفحه ١١٣ : يجوز أن يؤمّ الصّبيّ الّذي لم يبلغ ، النّاس. ولا
تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ، ولا تجوز
الصفحه ١١٤ : ، وليس عليهم شيء. وكذلك إن صلّى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ،
ثمَّ تبيّن لهم بعد ذلك انه كان مخالفا لهم
الصفحه ١٢٤ : أن يقصّر إلّا بعد خروجه من البلد. وإن لم يكن قد صلّى
شيئا من الصّلوات على التّمام ، فعليه التّقصير