الصفحه ٥٦٣ :
ولم يعيّنه ولم يميّزه ، كان بالخيار : ان شاء صام يوما ، وإن شاء تصدّق
بشيء ، قلّ أم كثر ، وإن شا
الصفحه ٥٨٠ :
وإذا قتل
الصّيد بسهم يصيبه ، ولا تكون فيه حديدة ، لم يجز أكله. وإن كان فيه حديدة ، غير
أنّه أصابه
الصفحه ٥٩٤ :
وينبغي أن يتولّى ذلك باليمين ، إلّا عند الضّرورة. ولا بأس بالأكل والشرب
ماشيا واجتنابه أفضل. ويكره
الصفحه ٦٠٤ : الْمَوْتُ ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً ، الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى
الصفحه ٦٣٨ : بالتسمية ، والباقي ردّ عليها. لأنّه لو نقص من النّصف كان النّقصان
داخلا عليها. الا ترى أنّه لو كان في
الصفحه ٦٧١ : خبره ، وورثة شهودا ، غير أنّ الغائب أولى به من الحاضر
، فإنّه توقف تركته إلى أن يجيء الغائب. فإن
الصفحه ٦٨٠ :
من إخوة وأخوات وجد وجدّة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها.
وقد روي أنّه
لا يرث أحدا منهم ، وهم
الصفحه ٧١١ :
إلّا أنّ المسلم يقام عليه الحدّ على كلّ حال شرب عليها. والكافر إذا
استسرّ بالشّرب ، أو شربه في
الصفحه ٧١٢ :
وإن لم يتب ، قتله.
وليس المستحلّ
لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه. وللإمام أن يعزّره ، إن رأى
الصفحه ٧٢٧ :
وليس للإمام أن
يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيّنّاه ، سواء كان أقرّ على
نفسه
الصفحه ٧٥١ :
يأذن لهم فيه. وإن كان قتله خطأ ، كان على مولاه أن يؤدّي عنه الدّية ، أو
يسلّمه إليهم ، يكون رقّا
الصفحه ٧٧٥ :
كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية الجراحات الّتي جرحه أو يقتصّ له منه.
ومن ضرب غيره
ضربا
الصفحه ٧٨١ :
إن كان الحيوان ممّا يتملّك ، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. وإن كان
ممّا لا يتملّك ، فحكم
الصفحه ٩ :
ثمَّ ليأخذ كفّا كفّا من الماء فليغتسل به.
ويستحبّ أن يكون
بين البئر الّتي يستقى منها وبين
الصفحه ١٥ :
الطّهارة واجبة. ومتى نوى الإنسان بالطّهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات
النّوافل والفرائض. ولا يحتاج