الصفحه ٣٥٥ : كيف يحلّف ، إذا ادّعي عليه دين ولم يكن
للمدعي بيّنة؟ فقال : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام ، أتي بأخرس
الصفحه ٣٥٦ : غلب على ظنّه : أنّه متى تولى الأمر من قبله ، أمكنه
التّوصّل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنّهي
الصفحه ٣٦٢ : ، كان عليه دونهم.
ومتى كان
لليتامى على إنسان مال ، جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال
الصفحه ٣٧٠ : وغير ذلك. ولا يجوز لأجير
الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا. فإن أذن له المستأجر في
الصفحه ٣٧٤ : المنادي على المتاع ، فلا
يزيد في المتاع. فإذا سكت المنادي ، زاد حينئذ إن شاء. ولا يجوز لأحد أن يدخل في
سوم
الصفحه ٣٧٥ :
الرّخص وحال السّعة أربعون يوما. وأمّا ما عدا الأجناس التي ذكرناها ، فلا
احتكار فيها. ولأصحابها أن
الصفحه ٣٨٧ : انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه فإن
كان الحدث يزيد في قيمته ، وأراد انتزاعه من يده ، كان عليه أن يردّ على
الصفحه ٤٠٥ :
العيب ، إلّا أن يكون تصرّف فيه على ما بيّنّاه في « باب العيوب » وإذا
ابتاع الأعمى شيئا بشرط البرا
الصفحه ٤١٠ :
لا تحيض ، لم يكن عليها استبراء. ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل
بيعها. ومتى استبرأها ، وكان
الصفحه ٤١٢ : من سبق
منهما بالبيع ، كان البيع له ، وكان الآخر مملوكا له. فإن اتّفق أن يكون العقدان
في حالة واحدة
الصفحه ٤١٩ :
بيعها ولا شراؤها ، والتّصرّف فيها ، إلّا بإذن النّاظر في أمر المسلمين.
وللنّاظر أن يقبّلها بما شا
الصفحه ٤٢٩ :
ما وافقه عليه ، وبين أن يعطيه أجرة المثل.
ومتى اختلف
الشّريكان أو المضارب وصاحب المال في شيء من
الصفحه ٤٥٥ : المتمتّعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز له العقد على
أختها حتّى تنقضي عدّتها. وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز
الصفحه ٥٤٢ :
على معيشته ، وليس ذلك بفرض.
ولا بأس أن
يعتق ولد الزّنا.
وإذا كان العبد
بين شريكين ، وأعتق
الصفحه ٥٤٥ : . وإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها ، فعلى الورثة أن
يؤدّوا ثمنها لمولاها ، وقد مضى العتق والتّزويج ، ولا