الصفحه ٧٣٧ : العاقلة الّذين يرثون دية القاتل إن لو قتل ، ولا يلزم من لا
يرث من ديته شيئا على حال.
وقال بعض
أصحابنا
الصفحه ٧٣٩ : عاقلته ، يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل ، لأنّا قد
بيّنّا : أن القاتل إن كان عمدا ، فإنّه لا يرث من
الصفحه ١٥٦ : به بأس.
ولا بأس
للصّائم أن يحتجم ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضّعف. فإن خاف ، كره
له
الصفحه ١٨٠ :
بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون. ثمَّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ إحدى
وتسعين. فإذا بلغت ذلك ، كان
الصفحه ١٩٣ : يجوز أن يقبل منهم إلّا الإسلام أو القتل. ومن
وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها ، سقطت
الصفحه ٢٠٠ :
أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره.
وليس لأحد أن
يتصرف فيما
الصفحه ٢١١ :
ومن كان منزله
دون هذه المواقيت إلى مكّة ، فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكّة
إذا
الصفحه ٢٣٦ :
النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، وسأله أن يتقبّل منه ، ويستلم الحجر الأسود ويقبّله.
فإن لم يستطع
الصفحه ٢٩٠ :
ومن وجب عليه
الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط ، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم
القتال
الصفحه ٣٩٨ : المتاع ، ولم يساعره في حال ما
أعطاه المال ، كان المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال. ولا يجوز أن
الصفحه ٤٠٤ :
كان عليه دين ، جاز أن يتولّى بيع ذلك غيره ممّن ليس بمسلم ، ويقضي بذلك دينه.
ولا يجوز له أن يتولّاه
الصفحه ٤١٦ :
نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتى أثمر ، كانت الثّمرة له ، دون صاحب
الأرض. فإن كان صاحب الأرض
الصفحه ٦٦٨ :
ولده الحرّ دون ولده المملوك ، ولم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من
يتقرّب به مملوكا. وكذلك
الصفحه ٦٩٠ :
مجرّدين من ثيابهما ، أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزّنا ،
قبلت شهادتهم ، ووجب على
الصفحه ٣٠٩ : ، كان ما خلّفه للدّيان دون
الورثة.
وإن قتل إنسان
وعليه دين ، وجب أن يقضى ما عليه من ديته ، سواء كان