الصفحه ٤٠١ : قبل أن يقبض ، كان من مال البائع دون المبتاع ، لأنّ
الذي اشتري منه في ذمّته. ولا يجوز بيع ما في الآجام
الصفحه ٣٠٦ : ما
فيها كفايته. فإن كانت دار غلة ألزم بيعها. وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في
دونها كفاية ، ألزم
الصفحه ٦٧٥ : المال. ثمَّ تفرض المسألة أنّ الأب مات فيعطى الابن حقّه
منه ، والباقي لورثته. فإن فرضنا في هذه المسألة
الصفحه ٣٧ : من القبر
، وضعه دون القبر بمقدار ذراع ، ثمَّ يمرّ بها إلى شفير القبر ممّا يلي رجليه في
ثلاث دفعات إن
الصفحه ٣١٧ : التبرّع دون أن يلتزم
ذلك بإيثار الموكّل واختياره.
وللناظر في
أمور المسلمين ولحاكمهم ، أن يوكّل على
الصفحه ٣٢٠ : تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم ، أو
يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.
والضّرب
الصفحه ٣٩٩ : ، ولا يكون مثله إلّا غلطا أو تعمّدا ، وجب عليه ردّه على
صاحبه ما زاد ، وكان فيما نقص بالخيار ، إن شا
الصفحه ٤٣٠ :
ومتى عثر أحد
الشّريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقاسمه
الشّركة إن
الصفحه ٤٣٥ : إن كانت شاة وشرب لبنها ،
كان عليه نفقتها. وإذا كان عند إنسان دابّة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها. على
الصفحه ٧٥٧ :
الّذي أخرجه القود ، أو يقيم البيّنة بأنّه برئ من دمه. فإن لم يقم بيّنة ،
وادّعى أنّ غيره قتله
الصفحه ٢٤٤ :
تمكّن منه. فإن لم يتمكّن منه ، جاز أن يركب. فإذا انتهى إلى أول زقاق عن
يمينه بعد ما تجاوز الوادي
الصفحه ٣١٢ :
من الصّدقة بمثله في الثّواب. وإذا استقرض الإنسان شيئا ، كان عليه زكاته
إن تركه بحاله. وإن أداره في
الصفحه ٤١٣ : أيضا من وطي من ولد من الزّنا مخافة العار بالعقد والملك
معا. فإن كان لا بدّ فاعلا ، فليطأهن بالملك دون
الصفحه ٤٦٥ : يجوز للبكر
أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن
أبيها ، كان
الصفحه ٥٥٠ :
فإن مات هذا
المكاتب ، وخلّف مالا وأولادا ، كان ما ترك لمولاه دون غيره ، وكان أولاده مماليك
له. ولا