الصفحه ٤٠٨ : على المبتاع والبائع
دون الواسطة في الابتياع
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
قد بيّنّا أنّ
الشّرط في
الصفحه ٣٩٣ : واسترجاع
ثمنها أو أرش العيب دون الرّدّ ، لا يجبر على واحد من الأمرين. فإن وجد بها عيبا
بعد أن وطئها ، لم
الصفحه ٤٤٢ : ، ولا يلزمه حينئذ شيء ممّا شرط عليه على حال. وخراج الثّمرة على
ربّ الأرض دون المساقي ، إلا أن يشرط ذلك
الصفحه ٣٣٥ :
لهم بالدّية. فإن حضر دون الخمسين ، حلّف وليّ الدّم بالله من الأيمان ما
يتمّ بها الخمسين ، وكان له
الصفحه ٤٤٠ : اتّفقا عليه. فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل
القسمة ، كان له ذلك. وإن لم يكن شرط ، كان البذر عليه
الصفحه ١٨ :
ناسيا ثمَّ تيقّن ، وجب عليه ان يستنجي ويعيد الصّلاة. فإن كان قد استنجى
وترك غسل إحليله من البول
الصفحه ١٥٣ : الصّلاة. والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب. فإن لم يستطع
الصّبر على ذلك ، صلّى الفرض ، وأفطر
الصفحه ١٥٤ : شيء. ومتى وطئ الرّجل امرأته
نهارا في شهر رمضان ، كان عليها أيضا القضاء والكفّارة ، إن كانت طاوعته على
الصفحه ٤٠٦ : ، والمالك حاضر ، فسكت ، ولم يطالب ، ولا أنكر ذلك ، لم يكن ذلك دلالة
على إجازته البيع ، ولا دليلا على أنّه
الصفحه ٥٩٩ : وقف على قومه ، ولم يسمّهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته من
الذّكور دون الإناث. فإن وقفه على عشيرته
الصفحه ٥٩٨ :
من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على
حال.
وإذا وقف على
الصفحه ٦٢٦ : أسهم ، وللأمّ الثّلث أربعة أسهم ، ويبقى خمسة أسهم ،
تردّ على الأمّ دون الزّوجة فتصير سهام الأمّ تسعة من
الصفحه ٦٦٦ :
كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده وقراباته الكفّار.
والمسلمون
يتوارث بعضهم من بعض ، وإن
الصفحه ٤٤٥ :
وامتنع المستأجر من التّصرّف ، لم يسقط عنه مال الإجارة.
ولا يجوز
للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنا
الصفحه ٣٩١ :
ولا بأس أن
يبيع الإنسان متاعا بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل
المعرفة