الصفحه ٢٣٩ : الطّهارة ، فإنّه يطاف به ولا يطاف عنه. وإن كان مرضه ممّا لا يمكنه معه
استمساك الطّهارة ينتظر به : فإن صلح
الصفحه ٢٥٨ : يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه
على أنّه قد عرّف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن
الصفحه ٢٧١ :
والرّكن اليمانيّ في كل شوط ، وفعل. وإن لم يتمكّن ، افتتح به ، وختم به ،
وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من
الصفحه ٣٠٩ : ء ممّا يحتسب به من مال الزّكاة.
ومتى أقرّ بعض
الورثة بالدّين ، لزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من أصل
الصفحه ٣١٠ :
رضي به ، كان في ذمّة الميّت على ما كان.
ومن مات وعليه
دين مؤجّل ، حلّ أجل ما عليه ، ولزم ورثته
الصفحه ٣٢٦ : توبته. وحدّ توبته من القذف أن يكذّب نفسه فيما
كان قذف به. فإذا فعل ذلك ، جاز قبول شهادته بعد ذلك.
ولا
الصفحه ٣٣٩ : أحدهما بالدّعوى على صاحبه ، سمعها ، ثمَّ أقبل على
صاحبه ، فسأله عمّا عنده فيما ادّعاه خصمه.
فإن أقرّ به
الصفحه ٣٤٦ : : « كلّ مجهول
ففيه القرعة ». قلت له : « إنّ القرعة تخطأ وتصيب! » فقال : « كلّ ما حكم الله به
، فليس بمخطإ
الصفحه ٣٦٥ : والتّكسّب به والتّصرّف فيه.
ومعونة
الظّالمين وأخذ الأجرة على ذلك محرّم محظور. وكلّ شيء غشّ فيه
الصفحه ٤٣٥ : صاحب المال مع يمينه.
ومن كان عنده
رهن ، فمات صاحبه ، وخاف إن أقرّ به طولب به ولم يعط ماله ، جاز له أن
الصفحه ٤٧٢ : الدّخول بها ، وقد
تزوّجها على حكمها ، كان لها نصف ما تحكم به الى خمسمائة درهم. وإن كان قد تزوّجها
على حكمه
الصفحه ٤٧٦ : كثيرا. فمتى عقد عليها بإذن سيّدها ، ثمَّ رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا
لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم
الصفحه ٥٠٣ : يرضع سنتين كاملين لا أقلّ منهما ولا أكثر. فإن نقص عن
السّنتين مدّة ثلاثة أشهر ، لم يكن به بأس. فإن نقص
الصفحه ٥٢٠ : : « إنّ لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ». وإذا قالها
، قال للمرأة : « ما تقولين فيما رماك به هذا الرّجل
الصفحه ٥٤١ : فهو حرّ ، لا يقع
به عتق ، وإن ملك في المستقبل إلّا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه. ولا عتق أيضا إلّا
ما