الصفحه ٦٣٦ :
ردّ عليهم ، ويكون الذّكر والأنثى فيه سواء.
فإن خلّف أخا
لأب وأمّ وأخا لأم ، كان للأخ من الأمّ السّدس
الصفحه ٦٣٧ : ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة
، كان له حقّه ، إمّا النّصف إن كان زوجا أو الرّبع
الصفحه ٦٤٧ : كان في
الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزّوج النّصف ،
الصفحه ٦٥٥ : ، إلّا المسألة التي استثنيناها في صدر هذا الباب ، لأنهم أقرب
ببطن.
الصفحه ٦٥٧ : ، الذّكر والأنثى فيه سواء. والنّصف الآخر وهو السّدس من أصل المال
لخالها وخالتها بينهما بالسّويّة.
فيجعل
الصفحه ٦٦٣ : فصاعدا. فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم
على ما بيّنّاه. وذلك لا يتأتى في الواحد على حال.
فإن خلّف
أولادا
الصفحه ٦٦٥ : النّفقة. فإذا بلغ الأولاد ،
فأسلموا ، سلّم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث. وإن اختاروا الكفر ، تصرّفوا في
الصفحه ٦٦٦ : اختلفوا في الآراء والدّيانات ، لأنّ الذي به تثبت
الموارثة ، إظهار الشّهادتين ، والإقرار بأركان الشّريعة من
الصفحه ٦٧٣ : وليّه ، وهو مخيّر بين أن يأخذ الدّية ، فيجعلها في بيت
مال المسلمين ، أو يقيد به القاتل. وليس له أن يعفو
الصفحه ٦٧٥ : المال. ثمَّ تفرض المسألة أنّ الأب مات فيعطى الابن حقّه
منه ، والباقي لورثته. فإن فرضنا في هذه المسألة
الصفحه ٦٨٢ : شركائه حصّتهم ، وتوارثا. فإن وطئها نفسان في طهر واحد ، بعد
انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان
الصفحه ٦٩٩ : على حال. ومن زوّج
جاريته من رجل ، ثمَّ وقع عليها ، كان عليه الحدّ.
باب كيفية إقامة الحد في الزنا
الصفحه ٧٠٠ :
يرجمه ، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة ، أمر بأن يحفر
له حفيرة ، ودفن فيها الى
الصفحه ٧٠٥ : الإسلام ، وبين أن يدفعه الى أهل ملّته ليقيموا عليه
الحدّ على مذهبهم.
ومتى وجد رجلان
في إزار واحد مجرّدين
الصفحه ٧٢١ : عليه في شربه أو أكله ، ثمَّ أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك
بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ. فإن جنى