الصفحه ٤٩٧ : . ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك.
وإذا زوّج
الرّجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النّظر إليها
الصفحه ٥١٥ : بالطّلاق شاهدان ، فإن
الحاكم يبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل. وإن لم يشهد في حال المراجعة ، ثمَّ
أشهد
الصفحه ٥٢١ : يتقرّب
إليه به ، وكان عليه الحدّ على ما روي في بعض الرّوايات. والأظهر ما ذكرناه أوّلا
: أنّه لا حدّ عليه
الصفحه ٥٢٣ : ، جاز له أن يتلاعنا ، إلّا أنّها إن اعترفت ونكلت
عن الشّهادات ، لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد وضع ما في
الصفحه ٥٣٩ :
كتاب العتق
والتدبير والمكاتبة
باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق
اما في الحال أو فيما
الصفحه ٥٤٤ : يكون كافرا أو مخالفا له في
الاعتقاد. وإذا زوّج الرّجل جاريته وشرط أنّ أوّل ما تلده يكون حرّا فولدت
الصفحه ٥٤٨ : قدّمناه ، كان أيضا
سائبة لا ولاء له عليه. وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفّارة ظهار أو قتل أو
يمين أو
الصفحه ٥٧٠ : اليمين.
وكفّارة نقض
النّذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر
فيها
الصفحه ٥٨٤ : ، ثمَّ وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد أشعر أو أوبر ، ولم تلجه الرّوح ،
فذكاته ذكاة أمّه ، وإن لم
الصفحه ٥٩٤ : غسالة الأيدي في إناء
واحد.
وإذا حضر
الطّعام والصّلاة ، فالبداءة بالصّلاة أفضل. فإن كان هناك قوم
الصفحه ٥٩٨ :
الشّيعة ، ولم يميّز منهم قوما دون قوم ، كان ذلك ماضيا في الإماميّة والجاروديّة
، دون البتريّة. ويدخل معهم
الصفحه ٦١٩ : الباقين
من التّركة. وإن لم يخلّف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وغيره من الدّيّان فيه سواء
، يقتسمون بينهم على
الصفحه ٦٢٥ : الحكم فيهنّ مثل الحكم في البنتين على السّواء. فإن خلّف
مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين
الصفحه ٦٣٠ : والأخوات في أحد هذه المواضع
على حال.
وولد الولد مع
الأبوين يقوم مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد للصّلب
الصفحه ٦٣٤ : الابن الثّلثان بينهم
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثّلث ، الذّكر والأنثى فيه سواء عند
بعض