الصفحه ٣٢٥ : .
ويعتبر في
شهادة النّساء الإيمان والسّتر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتّبرّج إلى
أنديه الرّجال
الصفحه ٣٤٠ : ، أفتريد يمينه؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في
حكم غيرهما. وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع اليه ، فوعظه
الصفحه ٣٥٩ : وائتمنه منها ، لم يجز له حبسها ، ووجب عليه ردّها ، ولا يخونه
فيها. وإن أودعه شيئا يعلم أنّه غصب ، ويعرف
الصفحه ٣٨٠ : الدّراهم أو
الدّراهم إلى الدّنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوازنه في
الحال ، ولا يناقده
الصفحه ٤٠٦ :
ومتى تقايل
المتبايعان البيع ، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع
الرّجوع فيه
الصفحه ٤٣٥ : ، وهو متمكّن من ردّها ، وليس عليه في ردّها ولا على
غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال
الصفحه ٤٥٧ : ، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور وأكل
لحم الخنزير وجميع المحرّمات في شريعة الإسلام.
ولا بأس أن يطأ
بملك
الصفحه ٤٦٠ :
بمحظور. وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرّجل عليها ، لم يكن بذلك بأس.
ولا بأس للمريض
أن يتزوّج في حال
الصفحه ٤٦٩ : الإنسان. ولا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر
أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك. فإن عقد على شيء من
الصفحه ٤٧٢ : .
ومتى اختلف
الزّوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك بيّنة ، كان القول قول الزّوج مع يمينه.
ولا ينعقد
الصفحه ٤٧٧ : في قيمتهم. فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن
يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرّقاب. ولا يسترق ولد حرّ
الصفحه ٤٨٠ : : « اللهمّ إني أريد أن أتزوّج. اللهمّ قدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا
وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهنّ
الصفحه ٤٨٥ : كان المهر الأوّل قد وصل الى ابنته الأولى. وإن لم يكن قد وصل إليها.
ولا يكون قد دخل بها ، كان المهر في
الصفحه ٤٩١ : ما يجري مجراه.
ويجوز أن يشرط
عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أيّ ذلك
الصفحه ٤٩٥ :
عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا.
ومتى ملك
الرّجل جارية بأحد وجوه التّمليكات