الصفحه ١٣٠ : يكون في يد المشركين ، إذا حضر وقت الصّلاة ، ولم يقدر أن يصلّي
قائما ، فليصلّ على حالته إيماء ، وقد
الصفحه ١٥٣ :
ووقت الإفطار
سقوط القرص. وعلامته ما قدّمناه من زوال الحمرة من جانب المشرق ، وهو الوقت الذي
يجب فيه
الصفحه ١٨٨ : ، إذا كان مؤمنا ، وكان في ضرّ وشدّة. فإن
كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على حال.
ومن أعطى غيره
زكاة
الصفحه ٢٠٢ : الإعادة بعد البلوغ.
وذكرنا كونه
حرّا ، لأنّ العبد لا يجب عليه الحج. فان حجّ في حال العبوديّة ، ثمَّ أعتق
الصفحه ٢٠٤ : بعضا ويمشي بعضا ، يستحبّ له أن يخرج أيضا الى الحجّ. وإن خرج وتسكّع في
الطّريق حتى يحج ، كان ذلك أيضا
الصفحه ٢٢٤ : ريشه ، ثمَّ يخلّيه. ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان
في الحلّ. ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه
الصفحه ٢٣٣ : رأسه أو لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء ، لم
الصفحه ٢٤١ : أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء وقد أجزأه.
ولا بأس أن
يعوّل الرّجل على صاحبه في تعداد الطّواف. وإن
الصفحه ٢٦٤ : ء الذي ذكرناه في الكتاب المقدّم ذكره. ثمَّ يدخل المسجد ، ويأتي الحجر
الأسود فيستلمه ويقبّله. فإن لم يستطع
الصفحه ٢٦٦ : الأوليين ، ولا يقف عندها.
وإذا غابت
الشّمس ، ولم يكن قد رمى بعد ، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا
الصفحه ٢٧٦ : تتمكّن من الطّواف ، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة ، والطّواف لا بدّ فيه من
الصّلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة.
الصفحه ٢٧٧ : عن نفسه ، وقد
أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه.
وينبغي لمن
يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع
الصفحه ٢٨٨ : في المسجد.
ولا يخرج منه الا لضرورة.
ويستحبّ إتيان
المشاهد كلّها بالمدينة : مسجد قبا ، ومشربة أمّ
الصفحه ٢٩٧ : حال.
والمحارب هو
كلّ من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر. فمتى
كان
الصفحه ٣٠٠ : المناكير. وإن خاف
الفاعل للإنكار باللّسان ضررا ، اقتصر على الإنكار بالقلب حسب ما قدّمناه في
المعروف سوا