الصفحه ٧٥٩ : الجنايات.
وحكم الدّابّة
في جميع ما قلناه ، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حدّ ، لا
يختلف
الصفحه ٧٦٢ : ممّا ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جنى عليه
البعير.
وإذا هجمت
دابّة على دابّة غيره في مأمنها
الصفحه ٧٧٤ : اليد ، وأراد أولياؤه القود ، فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ،
أو قطعت فأخذ ديتها ، قتلوا
الصفحه ٧٨٥ :
باب ما يجب على المحرم من الكفارة
فيما يفعله عمدا أو خطأ
٢٢٢
باب من الزيادات في ذلك
الصفحه ١٩ : فالأوّل :
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها
الجنابة تكون
بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدّافق في
الصفحه ٣٢ : دفن في حال الضرورة بغير
كافور. ولا يكون مع الكافور مسك أصلا.
ويستعدّ أيضا
شيء من السّدر لغسل رأسه
الصفحه ٣٤ : قرنه إلى قدمه كما غسلته في الغسلتين
الصفحه ٣٧ : من القبر
، وضعه دون القبر بمقدار ذراع ، ثمَّ يمرّ بها إلى شفير القبر ممّا يلي رجليه في
ثلاث دفعات إن
الصفحه ٤١ : الرقبة ويضمّ إليه الرّأس ويجعل
في الكفن. وكذلك إذا أنزل إلى القبر يتناول مع الجسد فيدخل اللّحد ويوجّه إلى
الصفحه ٥١ : الدّماء. وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه
الصفحه ٥٦ : ، ونذكر ما فيه مستوفى ، ونفرّق بين المفروض منه والمسنون ، ثمَّ نتبع
ذلك بما يقارن حال الصّلاة من الفرائض
الصفحه ٥٨ : من لا عذر له. فإن كان له عذر
، فوقته إذا زالت الشّمس. ثمَّ هو في فسحة الى اصفرارها. وآخر وقت
الصفحه ٦٠ : اللّيل. وإن
كان قد صلّى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات ، أتمّ صلاة الليل ، وخفّف
القراءة فيها
الصفحه ٩١ : ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثّلاث وتمّم الصّلاة. فإذا
سلّم ، قام ففعل كما يفعل من شكّ في
الصفحه ١٢٨ : يقضي الإنسان وترا جماعة في ليلة واحدة.
باب صلاة المريض والموتحل والعريان وغير ذلك من
المضطرين