الصفحه ٦٥٢ :
الإخوة والأخوات في مقاسمة الجدّ والجدّة ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات
، ويأخذون نصيب من
الصفحه ٦٦٩ :
تجعل في نصيب ولدها ، وتنعتق على ما بيّنّاه ، وليس لها ميراث.
باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام
الصفحه ٦٧٠ : لعصبتها دون ولدها ، ذكورا كانوا أو إناثا. وقد بيّنّا في باب الولاء من
كتاب العتق تعلّق الولاء بعضه ببعض
الصفحه ٦٧١ : تطاولت المدّة ، قسم بين الحاضرين ،
وكانوا ضامنين له إن جاء. وإن مات في غيبته بعد الموروث منه ، وله ورثة
الصفحه ٦٨٠ : يرثونه. والأوّل أحوط ، لأنّ نسبه من جهة الأمّ ثابت نسبا
شرعيّا ، وبه تثبت الموارثة في شريعة الإسلام
الصفحه ٦٩٢ : ، إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه ، وليس يكفي فيه مشاهدته إيّاه. فإن طلب
صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه ، كان
الصفحه ٦٩٣ : الإحصان
في الرّجل ، هو أن يكون له فرج يتمكن من وطئه ، ويكون مالكا له ، سواء كان بالعقد
أو ملك اليمين
الصفحه ٦٩٧ :
لم يصدّقا فيه ، وأقيم عليهما الحدّ على ما بيّنّاه.
والمكاتب إذا
زنا ، وكان مشروطا عليه ، فحدّه
الصفحه ٧١٦ : البيّنة بالسّرقة ، قطع
كما يقطع الحرّ سواء.
وحكم الذّمي
حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت انّه
الصفحه ٧٢٤ : ذكرناه في الأمّ سواء. فإن قال له : « يا بن الزّانيين
» أو « أبواك زانيان » أو « زنى بك أبواك » ، كان عليه
الصفحه ٧٣٥ : ذكرناهم في باب المواريث ،
ويكون للجميع المطالبة بالقود ، ولهم المطالبة بالدّية ، ولهم العفو على الاجتماع
الصفحه ٧٣٦ : كان من أصحاب الحلل.
ويلزم دية
العمد في مال القاتل خاصّة ، ولا تؤخذ من غيره إلّا أن يتبرع إنسان بها
الصفحه ٧٤٣ : بأنّه قتل رجلا عمدا ، وأقرّ رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه
عمدا ، كان أولياء المقتول مخيّرين في أن
الصفحه ٧٤٩ : لقتل أهل الذّمّة ، جاز للإمام أن يلزمه الدّية أربعة آلاف درهم
كي يرتدع عن مثله في المستقبل.
وإذا خرج
الصفحه ٧٥٥ : .
ومن أراد امرأة
أو غلاما على فجور ، فدفعاه عن أنفسهما ، فقتلاه ، كان دمه هدرا. ومن اطّلع على
قوم في