الصفحه ٥٦٠ : لأهله شيئا بنفسه ، فليشتره ، وليس عليه كفّارة. ومن حلف لزوجته ألّا
يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى لا في
الصفحه ٥٦٣ : هذا
الطّعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في البدن خاصّة أو
ما يجري مجراها من
الصفحه ٥٧٥ : ء ممّا في بطنه ولا استعماله.
وإذا رضع شيء
من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتّى اشتدّ على ذلك ، لم يجز أكل
الصفحه ٥٨١ : ،
لم يجز له أكله. وإن أصاب الصّيد سهم فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثمَّ مات
، لم يجز أكله. لأنّه
الصفحه ٥٩٣ :
من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا.
ويجوز أن يعمل
الإنسان لغيره
الصفحه ٥٩٦ : ء الله.
والوقف يجري
على حسب ما يقفه الإنسان ويشترط فيه. فإن وقف على قوم مخصوصين ، كان لهم ذلك ،
وليس
الصفحه ٦١٦ :
فيمن ذكرهم أخيرا. فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ، ولم يميّزهم بصفة ،
ولا رتّبهم في القول
الصفحه ٦١٨ :
إذا كان مرضيّا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ، ويكون
ما أقرّ به من أصل المال
الصفحه ٦٢١ : لها بعد ذلك ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في
العدّة. فإذا خرجت من عدّتها ، لم يكن له منها ميراث. ولا
الصفحه ٦٣٢ : من قبل الأب أو من قبل الأمّ في حال يستحقّ فيها الطّعمة ، قسم
السّدس طعمة بينهما نصفين ، لأنّ كلّ واحد
الصفحه ٦٣٣ : بمثل ما ذكرناه.
ولا يرث مع
الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب
الصفحه ٦٣٨ : بالتسمية ، والباقي ردّ عليها. لأنّه لو نقص من النّصف كان النّقصان
داخلا عليها. الا ترى أنّه لو كان في
الصفحه ٦٣٩ : ، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيّنّاه. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة
، كان له حقّه : النّصف إن كان
الصفحه ٦٤٣ : ، الذّكر والأنثى فيه سواء. فإن
خلّف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأمّ أو أولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب وأمّ
الصفحه ٦٤٤ :
فإن كان في هذه
الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة