الصفحه ٤٨٨ : الصّداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرّجلان. فإن مات الرّجلان ، وهما
في العدّة ، فإنّهما ترثانهما ، ولهما
الصفحه ٤٨٩ : وأحكامها
نكاح المتعة
مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدّمنا ذكره من عقد الرّجل على امرأة مدّة معلومة
بمهر
الصفحه ٥٠٣ : عن ذلك ، لم يجز ، وكان جورا
على الصّبيّ. ولا بأس أن يزاد على السّنتين في الرّضاع ، إلّا أنّه لا يكون
الصفحه ٥٠٤ : الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلّم الولد
إليها لتحمله الى منزلها. ولا يسترضع
الصفحه ٥٠٥ : أن يستبرئها ، كلّ ذلك في
طهر واحد ثمَّ جاءت بولد ، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
وإذا كانت
الصفحه ٥١١ : عنه ، لم يقع طلاقه ، إذا كان حاضرا في البلد. فإن كان
غائبا ، جاز توكيله في الطّلاق. ومتى أراد عزل
الصفحه ٥١٢ :
دخل بها. فإن طلّقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا. وكذلك إن طلّقها في طهر قد قربها
فيه لم يقع الطّلاق
الصفحه ٥١٤ :
جديد ومهر جديد.
ومتى أراد أن
يطلّقها طلاق العدّة ، فليطلّقها كما قدّمناه في طهر لم يقربها فيه
الصفحه ٥١٨ : . وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على
أخرى ، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر ، لأنّ في ذلك مدّة الأجلين
الصفحه ٥١٩ : في مثل ما
خرجت منه من نكاح. فإن اشتراها الذي كان زوّجها ، لم يجز له وطؤها حتّى يزوّجها
رجلا ، ويدخل
الصفحه ٥٢٤ : الإسلام ، فقد بانت امرأته
في الحال ، وقسم ماله بين ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على
الصفحه ٥٣١ :
فيها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك ، وأعطيك أيضا من
مالي شيئا معلوما ، ودعني على
الصفحه ٥٣٢ : المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرّجل وأمثال
تلك المرأة في المتعة.
وإذا دخل بها ،
ثمَّ أراد طلاقها
الصفحه ٥٣٦ : ولد ، فعدّتها شهران وخمسة أيّام.
فإن طلّقها
الرّجل ، ثمَّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها
الصفحه ٥٥١ :
ويحرم بقدر ما بقي من رقّه. وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحدّ ، أقيم
عليه بقدر ما انعتق حدّ