الصفحه ٤١٤ : من اشتراها منه واسترجاع ثمنها.
وإن كان قد مات ، فعلى ورثته. فإن لم يخلّف وارثا استسعيت الجارية في
الصفحه ٤١٦ : الثّمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائما في الشّجر.
ولا يجوز بيع الثّمرة في رءوس النّخل بالتّمر كيلا ولا
الصفحه ٤٢٩ :
ما وافقه عليه ، وبين أن يعطيه أجرة المثل.
ومتى اختلف
الشّريكان أو المضارب وصاحب المال في شيء من
الصفحه ٤٣٣ : الرّاهن ، كان ذلك جائزا ماضيا ، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها أمضاه.
وإذا كان عند
إنسان رهون جماعة ، فهلك
الصفحه ٤٤٢ : سماوية ، لم يكن عليه للمزارع
شيء.
والمساقاة في
النّخل والشّجر والكرم جائزة بالنّصف والثّلث والرّبع
الصفحه ٤٥٣ : له أبدا.
وإذا تزوّج
الرّجل بامرأة في عدّتها وهو عالم بذلك ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وإن لم
الصفحه ٤٥٨ : يعرفن.
ولا يجوز تزويج
المؤمنة إلّا بالمؤمن ، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد.
ويكره للرّجل
أن
الصفحه ٤٥٩ :
جهة الرّضاع. وحكمها في هذا الباب ، حكم النّسب سواء.
ولا يجوز العقد
على امرأة وعند الرّجل عمّتها
الصفحه ٤٦١ : وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى ، فإنّ ذلك لا يحرّم ، ولا تأثير
له.
وينبغي أن يكون
الرّضاع في مدّة
الصفحه ٤٦٤ : ما لم يدخل بها. فإن
دخل بها ، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وهو مخيّر في إمساكها وطلاقها.
باب
الصفحه ٤٧٣ : لأبيها لم يكن عليه منه شيء.
وإذا عقد
لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إيّاه ، فزاد في ثمن المملوك
الصفحه ٤٧٥ : صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره. فإن أبرأته ، سقط
عن الزّوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها.
ومتى
الصفحه ٤٨٤ :
ولا بأس أن
يفضّل الرّجل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة. وإن سوّى بينهنّ وعدل ، كان
أفضل
الصفحه ٤٨٦ : عدا
ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شيء منها الرّدّ مثل العور وما أشبه ذلك.
والمحدودة في الزّنا لا
الصفحه ٤٨٧ : الصّداق ، وليس لها عدّة. وإن حدث بالرّجل عنّة ، كان
الحكم في ذلك مثل ما قدّمناه في أنّه يؤجّل سنة : فإن