الصفحه ٢٠١ : لقبضها وتقريقها ليس بظاهر. ولا أحد يقول في الزّكاة : إنّه لا يجوز
تسليمها الى مستحقّيها.
ولو أنّ إنسانا
الصفحه ٢٠٣ :
وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه
مستطيعا ، لأنّ من ليس
الصفحه ٢٠٥ : الإسلام. وإن خرج بعد النّذر بنيّة حجّة
الإسلام ، لم يجزئه عن الحجّة التي نذر بها ، وكانت في ذمّته. ومن نذر
الصفحه ٢١٤ : يشعرها وهي باركة ، وإذا أراد نحرها ، نحرها وهي قائمة.
والتّقليد يكون
بنعل قد صلّى فيه ، ولا يجوز غيره
الصفحه ٢٢١ : يظلّل على العليل ، ولا يظلّل
على نفسه. وقد رخّص في الظّلال للنّساء على كلّ حال. واجتنابه أفضل.
ولا
الصفحه ٢٣١ : ، ثمَّ ينصرف إن
شاء.
ومن عبث بذكره
حتّى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع على السّواء في اعتبار ذلك قبل
الصفحه ٢٣٢ : . وإذا قلّم أظفار
يديه جميعا ، كان عليه دم شاة. فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس
واحد
الصفحه ٢٤٣ : الرّكن الذي فيه الحجر ، فحمد الله
وأثنى عليه ، وذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر. ويستحبّ له أن
الصفحه ٢٤٤ : .
والسّعي هو أن
يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا. وإن كان راكبا ، حرّك دابّته في الموضع الذي
ذكرناه. وذلك
الصفحه ٢٤٧ :
يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، فإن دخل في غير الشّهر الذي خرج فيه ،
دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ
الصفحه ٢٦١ : حتّى يموت. ومن أخطأ في الذّبيحة ،
فذكر غير صاحبها ، كانت مجزئة عنه بالنّيّة. وينبغي أن يبدأ أيضا
الصفحه ٢٦٣ :
شعره. فإن كان كذلك ، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.
ومن ترك الحلق
عامدا أو التّقصير إلى أن
الصفحه ٢٧١ :
والرّكن اليمانيّ في كل شوط ، وفعل. وإن لم يتمكّن ، افتتح به ، وختم به ،
وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من
الصفحه ٢٧٣ : وقف بعرفات
، ثمَّ قصد المشعر ، فعاقه في الطّريق عائق ، فلم يلحق الى قرب الزّوال ، فقد تمَّ
حجّه ، ويقف
الصفحه ٢٧٥ :
لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن
تخرج فيها الى الحجّ فرضا