الصفحه ١١ : وفيها خاتم عليه اسم من
أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة عليهمالسلام. وإن كان في يده
الصفحه ١٢ :
الخروج من الموضع الّذي تخلّى فيه ، فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ، وليقل : «
الحمد لله الذي عرّفني لذّته
الصفحه ٢٧ :
الحيض. وإن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهّب الغسل ، فخرج وقت تلك الصلاة ، لم
يجب عليها القضاء. وإن
الصفحه ٣٨ :
والتقيّة أن ينزل بالخفّين.
ثمَّ يؤخذ
الميت من قبل الرّجلين في القبر ، فيسلّ سلّا ، فيبدأ برأسه
الصفحه ٤٣ : ولا يسرّح رأسه ولا لحيته. فإن سقط منه شيء جعل معه في
أكفانه.
وإذا خرج من
الميّت شيء من النجاسة بعد
الصفحه ٤٥ : ثمَّ الوصايا ثمَّ الميراث. وإن كان الميّت امرأة ، لزم زوجها أكفانها ،
ولا يلزم ذلك في مالها على حال
الصفحه ٤٦ :
التّيمّم ، الّا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضرّ به في الحال. فان كان معه ماء
يسير يحتاج اليه للشّرب ، وجب
الصفحه ٥٠ : صلاة ، كان أفضل.
والترتيب واجب
في التيمم كوجوبه في الطّهارة. فإن قدّم مسح اليدين ، وجب عليه مسح الوجه
الصفحه ٨٥ : لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك. إنك
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثمَّ يسبّح
تسبيح الزّهرا
الصفحه ٨٦ : ء عليهاالسلام. ولا يترك ذلك الّا عند الضّرورة وإن دعا بهذا التعقيب
في عقيب كلّ ركعتين من النّوافل ، حاز به أجرا
الصفحه ١٤٤ : فيهنّ حائض ، فلتقف وحدها في
صفّ بارزة عنهن وعنهم. وإن كان من يصلّي على الميّت نفسين ، فليتقدّم واحد ويقف
الصفحه ١٤٩ : ، وما يجري مجرى ذلك
ممّا نذكره من بعد في باب ما يفسد الصّيام وما لا يفسده.
والصّوم على
ضربين : مفروض
الصفحه ١٨٥ : ، فرّقت الزّكاة في خمسة أصناف من الذين
ذكرناهم ، وهم الفقراء والمساكين ( وَفِي الرِّقابِ
وَالْغارِمِينَ
الصفحه ١٩١ : إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقي.
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن
يستحقها
الصفحه ١٩٣ :
الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين.
وكان المستحقّ
للجزية في عهد رسول الله ، صلىاللهعليهوآله