الصفحه ٥٧٢ :
عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرّقها على ثلاثة مساكين.
ومن وجب عليه
صيام شهرين متتابعين في شي
الصفحه ٥٧٣ :
ولا يجوز
للرّجل أن يشقّ ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته. فإن فعل ذلك ، كان عليه كفّارة
يمين. ولا
الصفحه ٥٧٤ : : منها ما يكون في الحضر خاصّة ، ومنها ما يكون في البرّ ، ومنها ما يكون في
البحر. وكلّ واحد من هذه الأجناس
الصفحه ٥٨٠ :
وإذا قتل
الصّيد بسهم يصيبه ، ولا تكون فيه حديدة ، لم يجز أكله. وإن كان فيه حديدة ، غير
أنّه أصابه
الصفحه ٥٨٦ : والصّلاة
فيه ، إذا كان خاليا من دم أو نجاسة ، قبل الدّباغ وبعده وعلى كلّ حال. وما لم
يذكّ ومات ، لم يجز
الصفحه ٦٠٥ : عن آبائه عن عليّ ، عليهمالسلام ، أنّه قال : « من أوصى ، ولم يحف ولم يضارّ ، كان كمن
صدّق به في حياته
الصفحه ٦٣١ : ، فيعطى الجدّ أو الجدّة على سبيل الطّعمة لا على جهة
الميراث. وكذلك إن حضر جدّ أو جدّة من قبل الأمّ في هذه
الصفحه ٦٤٠ : منهنّ ، ولم تتميّز منهنّ.
ومن طلّق
امرأته طلاقا يملك فيه الرّجعة ، ثمَّ مات ، فإنها ترثه ما دامت في
الصفحه ٦٤١ : المحيض في سن من لا تحيض.
وإذا مات
الرّجل عن امرأته قبل الدّخول بها قبل الطّلاق ، ورثته كما ترثه المدخول
الصفحه ٦٤٢ : مخصوص بالدّور والمنازل دون الأرضين والبساتين. والأوّل
أكثر في الرّوايات ، وأظهر في المذهب. وهذا الحكم
الصفحه ٦٤٥ : من قبل الأب والأم ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين.
فتنكسر عليهم ، فتضرب عليهم سهامهم ، وهي ثلاثة في
الصفحه ٦٤٦ :
استوفيت الفريضة.
فإن كان في
الفريضة زوجة ، كان لها الرّبع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما
الصفحه ٦٥٣ :
الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل
الأب والأمّ مع العمّ من قبل
الصفحه ٦٦٨ : الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميّت
وارث حرّ ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحرّ ، ولم يكن
الصفحه ٦٧٨ : : ينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة
وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحا فيها