الصفحه ٤٩٠ : لا ، لأنّ ذلك لا يمكن أن تقوم له به بيّنة. فإن
اتّهمها في ذلك ، احتاط في التّفتيش عن أمرها. وإن لم
الصفحه ٤٩٢ : له شهره الذي عيّنه.
وليس في نكاح
المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهمّ إلّا أن يشرط
الصفحه ٤٩٩ : غيره. وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين. ويكره
جميع ذلك في الحرائر من النّساء.
وإذا اشترى
الرّجل جارية
الصفحه ٥٠٢ : ، ولا تعطى اللّحم ، وإن كانت القابلة أمّ الرّجل أو من
هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا. ويستحبّ أن
الصفحه ٥١٣ : السّنّة ،
فليطلّقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، تطليقة
واحدة ، ثمَّ يتركها
الصفحه ٥٢٥ :
واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها ، فإنّه لا يقع ظهار.
ثمَّ إنّه
ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه
الصفحه ٥٢٦ : الغضب ، ولا في حال السّكر ، ولا في إضرار.
وعلى الرّجل أن
يكفّر بعدد كلّ مرّة يواقعها كفّارة ، إذا كان
الصفحه ٥٢٧ : في الصّوم ، ثمَّ قدر على
الرّقبة ، جاز له البناء على الصّوم وإتمامه. ويستحبّ له أن يترك الصّوم. ويعتق
الصفحه ٥٤١ : .
باب العتق وأحكامه
العتق فيه فضل
كثير وثواب جزيل. ويستحبّ عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف
الصفحه ٥٥٤ : لأحد عليه سبيل ، وصار حرّا.
والمدبّر لا
يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي
الصفحه ٥٥٨ : به إمساكه ، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الأولى تركه
، فليترك جميع ذلك ، وليس عليه كفارة. وإذا حلف ألّا
الصفحه ٥٦١ : الضّرب
الآخر من الأيمان التي تجب فيه الكفّارة ، فهو أن يحلف ألّا يخلّ بواجب ، أو لا
يفعل قبيحا. فمتى أخلّ
الصفحه ٥٦٤ : عوفي من مرضه ، أو قدم من سفره ، أو ربح في
تجارته ، أو سلم من يد ظالم ، أو كان شيء من ذلك بولد له أو أخ
الصفحه ٥٦٨ :
الوفاء به. ومن نذر : أنّه متى فعل واجبا أو ندبا ، أو قدم من سفر ، أو ربح
في تجارة ، أو برأ من مرض
الصفحه ٥٦٩ : ، لأنّ هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات
من غير أن يعتقهم صاحبهم. ويجوز عتق أمّ الولد في الكفّارة.
وإذا أراد أن