الصفحه ٢٥٣ : واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو الى منى أقرب ، فليسع فيه حتّى يجاوزه.
ويقول : « اللهم سلّم عهدي ، واقبل
الصفحه ٢٥٥ : الحصبة ، وهو يوم النّفر ، ويومان بعده متواليات. فإن
فاته ذلك أيضا ، صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة. فإن أهلّ
الصفحه ٢٦٢ :
فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك. ومتى فعل ذلك ناسيا ،
لم يكن عليه شيء. ومن
الصفحه ٢٦٥ : ء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع
بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه
الصفحه ٢٦٨ : نقص حصاة واحدة ، ولم يعلم من أي الجمار هي ، أعاد على
كلّ واحدة منها بحصاة. فإن رمى بحصاة ، فوقعت في
الصفحه ٢٩٢ : حكم غيرهم من الكفّار في أنّه
يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال.
ولا يجوز قتال
أحد من الكفّار
الصفحه ٣٠٣ :
ومن لا يحسن
القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها ، لا يجوز له التّعرّض لتولّي ذلك على
حال. فإن
الصفحه ٣٠٩ : ء ممّا يحتسب به من مال الزّكاة.
ومتى أقرّ بعض
الورثة بالدّين ، لزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من أصل
الصفحه ٣١٠ :
رضي به ، كان في ذمّة الميّت على ما كان.
ومن مات وعليه
دين مؤجّل ، حلّ أجل ما عليه ، ولزم ورثته
الصفحه ٣١٢ :
من الصّدقة بمثله في الثّواب. وإذا استقرض الإنسان شيئا ، كان عليه زكاته
إن تركه بحاله. وإن أداره في
الصفحه ٣٢٤ :
دنانير قيمتها أربعون درهما فضة. وفيما عدا العبد والبعير ، ليس فيه شيء
موظّف ، بل يرجع فيه الى
الصفحه ٣٢٨ : ، وإن لم ير وجهها. فإن شكّ في
حالها ، لم يجز له أن يشهد إلّا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبيّنها بصفتها. فإن
الصفحه ٣٣٢ : .
وضرب يجوز
قبولها وان لم يكن معهنّ رجال.
فأمّا ما لا
يجوز قبول شهادة النّساء فيه على وجه ، كان معهنّ
الصفحه ٣٣٥ : التّهمة للمطالب بالدّم والشّبهة في ذلك. والقسامة فيما دون
النّفس يكون بحساب ذلك. وسنبيّن ذلك في كتاب
الصفحه ٣٣٦ : : وهمنا في الشهادة. فإن قالا : تعمّدنا ، قطع يد واحد
منهما بيد المقطوع وأدّى الآخر نصف ديته على المقطوع