الصفحه ١٤٥ : ، ويكبّر خمس تكبيرات ، يرفع يده في أوّل تكبيرة منها حسب ،
ولا يرفع فيما عداها. هذا هو الأفضل. فإن رفع يده
الصفحه ١٤٦ : ، فإنّه يبدأ بالصّلاة عليه ، ثمَّ بصلاة
الفريضة.
ولا بأس
بالصّلاة على الجنائز في المساجد. وإن صلّي عليها
الصفحه ١٤٧ : حضر جماعة
من النساء للصّلاة على الميّت ، ليس فيهنّ رجل ، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط ،
والباقيات عن
الصفحه ١٥٢ :
حضور الشّهر صيام الشّهر إذا حضر ، فقد أجزأه أيضا. فإن لم يكن ذلك في عزمه
، وجب عليه القضاء.
وإذا
الصفحه ١٥٤ :
كذبا ، وشمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق ، والارتماس في الماء ،
والمقام على الجنابة
الصفحه ١٥٧ : عليه الإفطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه
القضاء إذا برأ منه. فإن أفطر في أوّل النّهار ، ثمَّ صحّ
الصفحه ١٦٧ :
حيضها ، ثمَّ لتقضها بعد انقضاء حيضها.
ومن وجب عليه
صيام شهرين متتابعين في أوّل شعبان ، فليتركه
الصفحه ١٩٢ :
ليفرقوها في في مواضعها. وإذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه ، جاز له له ذلك ،
غير أنّه لا يعطيها إلا
الصفحه ٢١١ :
الإحرام فريضة
لا يجوز تركه. فمن تركه متعمّدا ، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا ، كان حكمه ما ذكرناه
في الباب
الصفحه ٢١٦ : وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
فإن كان المعتمر ممّن قد خرج من مكّة ليعتمر ، فلا يقطع التّلبية إلّا إذا
الصفحه ٢١٨ :
وإذا لم يكن مع
الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي
القبا
الصفحه ٢٣٥ :
ومن قلع ضرسه ،
كان عليه دم يهريقه.
وإذا استعمل
المحرم دهنا طيّبا ، كان عليه دم ، وإن استعمله في
الصفحه ٢٣٦ : لي بالموافاة. اللهمّ تصديقا بكتابك » إلى
آخر الدّعاء. ثمَّ يطوف بالبيت سبعة أشواط ويقول في طوافه
الصفحه ٢٣٩ : بالسّعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان قد جاز النّصف ، بنى عليه
، وإن لم يكن جاز النّصف وكان طواف الفريضة
الصفحه ٢٥٢ : المزدلفة الى أن يذهب من اللّيل أكثر من الثّلث ، جاز له أن
يصلّي المغرب في الطّريق. ولا يجوز ذلك مع الاختيار