الصفحه ٥٢٨ : على الإضرار بها ، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب
وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يفيء إلى أمر الله
الصفحه ٥٣٠ :
فيه بجماع ، أو تكون غير مدخول بها ، أو يكون غائبا عنها زوجها المدّة التي
قدّمناها ، أو لم تكن قد
الصفحه ٥٣٨ : غيبة لم يعرف فيها خبره ، فالأمر إليها في ذلك : إن صبرت ، كان
لها ، وإن لم تصبر ، ورفعت خبرها إلى الإمام
الصفحه ٥٤٦ : ، ويقوم بما يحتاج اليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه
بيعه ، وكان مخيّرا في ذلك. ويكره أن يفرّق بين الولد
الصفحه ٥٤٩ :
باب المكاتبة
الكتابة هو أن
يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة
الصفحه ٥٦٧ : يبيع مملوكا له أبدا ، فلا يجوز
له بيعه ، وإن احتاج إلى ثمنه.
ومن نذر في شيء
فعجز عنه ، ولم يتمكّن من
الصفحه ٥٧٦ : أكله على حال ، وكذلك الطّافي ، وهو
الذي يموت في الماء فيطفو عليه. وأمّا المارماهي والزّمّار والزّهو
الصفحه ٥٧٩ :
سمك ، وجعل في شيء ، وأعيد في الماء ، فمات فيه ، لم يجز أكله.
ويكره صيد
السّمك يوم الجمعة قبل
الصفحه ٥٨٥ :
يكن تامّا ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت تذكيته ، وإلّا
فلا يجوز أكله.
ويكره
الصفحه ٥٨٧ : في جواز الصّلاة في السّمور والسّنجاب والفنك.
والأصل ما قدّمناه. ولا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود
الصفحه ٥٩١ : على السّواء في أنّه حرام شربه وبيعه والتصرّف فيه.
والعصير لا بأس
بشربه وبيعه ما لم يغل. وحدّ الغليان
الصفحه ٥٩٥ : للواقف يجوز له التّصرّف فيه والثّاني أن يقبّض الوقف ويخرجه من يده.
فمتى وقف ما لا
يملكه ، كان الوقف
الصفحه ٦٠٠ : رسمها ، جعل في وجه البرّ. وإذا وقف في وجوه البرّ ،
ولم يسمّ شيئا بعينه ، كان للفقراء والمساكين ومصالح
الصفحه ٦٠٦ : أن يجتمعا ، لم يكن لكلّ
واحد منهما الاستبداد بما يصيبه. فإن تشاحّا في الوصيّة والاجتماع ، لم ينفّذ
الصفحه ٦١٥ : أوصى
الإنسان بثلث ماله في مواليه ، وكان له موال ولأبيه موال ، كانت الوصيّة لمواليه
خاصّة دون موالي أبيه